يتوضأ من كوز أو اناء غيره إذا شرب فيه على أنه يهودي ، فقال : نعم فقلت : من ذلك الماء الذي يشرب منه قال : نعم . فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من يظن أنه كافر ولا يعرف على التحقيق ، فإنه لا يحكم له بالنجاسة إلا مع العلم بحاله ، ولا يعمل فيه على غلبة الظن ، أو يحمل على من كان يهوديا فأسلم فإنه لا باس باستعمال سؤره ويكون حكم النجاسة زائلا عنه .
شرح
الاجمال المانع من العمل به ، ولكنه حديث عمار ، وقلّ ما يخلو له حديث من الاضطراب ، وحمله الشهيد ( رحمه اللَّه ) في ( الذكرى ) [ 1 ] على التقية ، وهو حسن فإنه المذهب المشهور بينهم .
الصحيح كما مضى في الحديث ( 10 ) فراجع .
هامش
[ 1 ] « الذكرى » ص 13 خمسة أسطر بآخر الصفحة .