تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
بن المغيرة عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن سؤر اليهودي والنصراني ؟ فقال : لا . [ الحديث الثاني ] 2 - وبهذا الاسناد ( 1 ) عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن الوشّا عمن ذكره « 1 » عن
شرح
( طاب ثراه ) : « انه اجماعي » وعلى الكراهة عند ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ( رحمهما اللَّه تعالى ) . قوله ( بهذا الاسناد ) ( الحديث - 37 ) ( 1 ) مرسل [ 1 ] وقد استدل به الصّدوق ( ره ) على نجاسة سؤر ولد الزنا . [ 2 ] ووجّهه العلامة ( رحمه اللَّه ) في ( المنتهى ) « بأنه لا يريد بلفظ « كره » المعنى الظاهر له ، وهو النهي عن الشيء نهى تنزيه ، لقوله ( واليهودي ) [ 3 ] فإن الكراهة فيه تدل على التحريم ، فلم يبق المراد [ 4 ] الَّا كراهة التحريم ، ولا يجوز أن يرادا معا [ 5 ] ، والا لزم استعمال المشترك في كلا معنييه ، أو استعمال اللفظ في معنى الحقيقة والمجاز ، وذلك باطل . وأجاب عنه [ 6 ] بالمنع عن الحديث فإنه مرسل ، سلمنا ، ولكن قول الراوي « كره »
هامش
[ 1 ] لوجود لفظ « عمن ذكره » في السند . [ 2 ] انظر الفقيه ص 4 والهداية ص 48 س 16 ( الجوامع الفقهية ) . [ 3 ] دليل لقوله ( لا يريد ) لأنّ سؤر اليهودي ليس منهيا عنه نهيا تنزيهيّا ، بل هو حرام . [ 4 ] في سؤر ولد الزنا . [ 5 ] بأن يكون استعمال الكراهة في سؤر ولد الزنا تنزيها وفي اليهودي تحريما . [ 6 ] أي العلَّامة ( رحمه اللَّه ) يعني أنه ردّ توجيهه الذي ذكره لاستدلال الصّدوق ( ره ) . « 1 » التهذيب ج 1 ص 223 ح 639 ، الكافي ج 3 ص 11 ح 6 .