8 - باب استعمال أسئار الكفار
[ الحديث الأول ]
1 - أخبرني الشيخ « 1 » ( رحمه اللَّه ) ( 1 ) قال : أخبرني جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللَّه
شرح
8 - ( باب استعمال أسئار الكفار )
قوله ( أخبرني الشيخ « ره » ) ( الحديث - 36 )
( 1 ) حسن [ 1 ] ، وما تضمّنه من النهي عن سؤر اليهودي والنصراني محمول على التحريم عند الأكثر ، بل قال علم الهدى [ 2 ]
هامش
[ 1 ] بإبراهيم بن هاشم ، لأنه حكي عن العلامة ( ره ) في ( الخلاصة ) « لم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه ، ولا على تعديل بالتنصيص ، والروايات عنه كثيرة والأرجح قبول روايته » ، لكنّ التحقيق أنه كان ثقة أيّ ثقة ، تدلّ عليه أمور :
( الأول ) أنه روى عنه ابنه علي في تفسيره الموّثق والمتداول بين العلماء الأعلام .
( الثاني ) أنّ السيد بن طاؤوس ادعى الاتفاق على وثاقته .
( الثالث ) أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم ، والقميّون قد اعتمدوا على رواياته ، وفيهم من هو مستصعب في أمر الحديث ، فلو كان فيه شائبة الغمز لم يكن يتسالم على أخذ الرواية عنه وقبول قوله .
( الرابع ) أنه وقع في أسناد كامل الزيارات ، وقد مرّت شهادة ابن قولويه بوثاقة جميع من وقع في أسناد كتابه ، ( المعجم 1 / 317 ) .
[ 2 ] « الانتصار » ص 92 س 16 ( الجوامع الفقهية ) .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 223 ح 638 ، الكافي ج 3 ص 11 ح 5 .