تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢

6 - باب الوضوء بنبيذ التمر

قد بيّنا في كتاب ( تهذيب الأحكام ) أنّ النبيذ المسكر حكمه حكم الخمر في نجاسته ، وحظر استعماله في كل شيء ، ومشاركته لها في جميع أحكامها ، فلذلك لم تكرّر ههنا الأخبار في هذا المعنى . [ الحديث الأول ] 1 - فأما ما رواه محمد بن علي ( 1 ) بن محبوب عن العباس « 1 » عن عبد اللَّه
شرح
6 - ( باب الوضوء بنبيذ التمر ) قوله ( محمد بن علي ) ( الحديث - 28 ) ( 1 ) صحيح ، وقوله ( فاني سمعت حريزا ) يجوز أن يكون من كلام عبد اللَّه بن المغيرة ، ويكون المراد من بعض الصادقين الأئمة ( عليهم السلام ) بقرينة قوله « عليه السّلام » [ 1 ] ويجوز أن يكون من كلام بعض كما أفاده الشارح ( رحمه اللَّه ) لأنّ مذهبهم كذلك كما عرفت ، بل على مذهبهم يكفي مطلق الإزالة ولو كان بدون الماء ، ( راجع مسند أحمد بن حنبل 6 / 125 وسنن أبي داود 1 / 101 - ح 371 وسنن ابن ماجة 1 / 179 باب فرك المني ح 537 ) .
هامش
[ 1 ] ليست كلمة « عليه السلام » موجودة في نسخة ( الاستبصار ) المطبوعة في النجف الأشرف ، ولكن يظهر من هذه العبارة أنها كانت في النسخة التي كانت عند السيد الجزائري ( عليه الرحمة ) . « 1 » التهذيب ج 1 ص 249 ح 628 .