تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
محمد ، وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن محمد بن علي الهمداني عن علي بن عبد اللَّه الخيّاط عن سماعة بن مهران عن الكلبي النسابة أنه سأل أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن النبيذ ؟ فقال : حلال ، فقال : انّا ننبذه فنطرح فيه العكر « 1 » وما سوى ذلك ؟ فقال : شه شه الخمرة المنتنة ، قال قلت : جعلت فداك فأي نبيذ تعني ؟ قال إنّ أهل المدينة شكوا إلى رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) تغيّر الماء وفساد طبائعهم ، فأمرهم أن ينبذوا ، فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كف من تمر فيقذف به في الشّن « 2 » فمنه شربه ومنه طهوره ، فقلت : فكم كان عدد
شرح
المراد به خمرة النبيذ تبقى من خمر آخر فتطرح على هذا ليصير خمرا . ( ويؤيّده ) كلام صاحب ( المغرب ) [ 1 ] ( العكر ) ثفالة الخمر ، وقوله ( عليه السّلام ) ( شه ) بالضم ، معناه أبعد ، و « الشّن » : القربة الصغيرة الخلق [ 2 ] وقوله ( واحدة واثنين ) صفة للكفّ ، والسؤال عن تعدّدها ووحدتها ، والا فقد تقدم بيان ما حمله الكف ، وأيضا ما يحمله الكف يزيد على هذا المقدار ، وقوله ( ما بين الأربعين ) المراد به الأرطال .
هامش
[ 1 ] الموجود في كتاب ( المغرب ) ما نصّه : « العكر : بفتحتين ، درديّ الزيت ، ودرديّ النبيذ في قوله : وان صبّ العكر فليس ينبيذ حتى يتغيّر » المغرب ص 324 . [ 2 ] الشّن : بفتح الشين ، والخلق بفتح اللام جمعه الأخلاق ، البالي القديم ، المذكر والمؤنث فيه سواء . « 1 » العكر : بفتحتين ، ما خثرو رسب من الزيت ونحوه . « 2 » الشّنّ : الجلد البالي ، والشّنّة : القربة الخلق الصغيرة ، الجمع الشّنان .