الإجارة لاخذ لكن إن أجرها قبل حصول السمك بها لمن يصطاده منها مدة معلومة صح .
فإذا حصل فيها فله صيده . ( ويدخل أيضا تبعا حبر ناسخ ) وأقلامه في استئجار على نسخ .
( وخيوط خياط ) في استئجار على خياطة ، ( وكحل كحال ) في استئجار على كحل ، ( ومرهم
طبيب ) في استئجاره لمداواة مدة معلومة . ( وصبغ صباغ ) في إجارة لصبغ . ( ونحوه ) كقلي
قصار وقرظ دباغ ، ولصاق لصاق ، وماء عجان . ( وسئل ) الامام ( أحمد عن إجارة بيت الرحى
الذي يديره الماء ؟ فقال : الإجارة على البيت والأحجار والحديد والخشب . فأما الماء فإنه
يزيد وينقص وينضب ) أي يغور ، ( ويذهب فلا يقع عليه إجارة ) لعدم انضباطه . ( ولا يجوز
استئجار الفحل للضراب ) لنهيه ( ص ) : عن عسب الفحل متفق عليه . والعسب إعطاء الكراء
على الضراب على أحد التفاسير . ولان المقصود الماء وهو محرم لا قيمة له . فلم يجز أخذ
العوض عنه كالميتة . ( فإن احتاج ) إنسان ( إلى ذلك ولم يجد من يطرق له ) دابته مجانا ، ( جاز
له ) أي لرب الدابة ( أن يبذل الكراء ) لأنه بذل لتحصيل منفعة مباحة تدعو الحاجة إليها .
فجاز ( كشراء الأسير ورشوة الظالم ليدفع ظلمه . ويحرم على المطرق ) وهو رب الفحل
( أخذه ) أي العوض للنهي السابق . ( وإن أطرق إنسان فحله بغير إجارة ولا شرط فأهديت له
هدية أو أكرم بكرامة لذلك . فلا بأس ) لأنه فعل معروفا . فجازت مجازاته عليه . قال في
المغني والشرح : ونقل ابن القاسم لم يبلغنا أن النبي ( ص ) أعطى شيئا كالحمام . فحمله
القاضي على ظاهره . وأنه مقتضى النظر وحمله في المغني على الورع ، وهو ظاهر . قال
الشيخ تقي الدين : فلو أنزاه على فرسه فنقص ضمن النقص قاله في المبدع . الشرط
( الثاني : معرفة العين ) المؤجرة ( برؤية ) إن كانت تنضبط بالصفات ، كالدار والحمام . ( أو صفة
كشاف القناع — صفحة 662
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٦٦٢