تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 662

مساهمون:

ص٦٦٢
الإجارة لاخذ لكن إن أجرها قبل حصول السمك بها لمن يصطاده منها مدة معلومة صح . فإذا حصل فيها فله صيده . ( ويدخل أيضا تبعا حبر ناسخ ) وأقلامه في استئجار على نسخ . ( وخيوط خياط ) في استئجار على خياطة ، ( وكحل كحال ) في استئجار على كحل ، ( ومرهم طبيب ) في استئجاره لمداواة مدة معلومة . ( وصبغ صباغ ) في إجارة لصبغ . ( ونحوه ) كقلي قصار وقرظ دباغ ، ولصاق لصاق ، وماء عجان . ( وسئل ) الامام ( أحمد عن إجارة بيت الرحى الذي يديره الماء ؟ فقال : الإجارة على البيت والأحجار والحديد والخشب . فأما الماء فإنه يزيد وينقص وينضب ) أي يغور ، ( ويذهب فلا يقع عليه إجارة ) لعدم انضباطه . ( ولا يجوز استئجار الفحل للضراب ) لنهيه ( ص ) : عن عسب الفحل متفق عليه . والعسب إعطاء الكراء على الضراب على أحد التفاسير . ولان المقصود الماء وهو محرم لا قيمة له . فلم يجز أخذ العوض عنه كالميتة . ( فإن احتاج ) إنسان ( إلى ذلك ولم يجد من يطرق له ) دابته مجانا ، ( جاز له ) أي لرب الدابة ( أن يبذل الكراء ) لأنه بذل لتحصيل منفعة مباحة تدعو الحاجة إليها . فجاز ( كشراء الأسير ورشوة الظالم ليدفع ظلمه . ويحرم على المطرق ) وهو رب الفحل ( أخذه ) أي العوض للنهي السابق . ( وإن أطرق إنسان فحله بغير إجارة ولا شرط فأهديت له هدية أو أكرم بكرامة لذلك . فلا بأس ) لأنه فعل معروفا . فجازت مجازاته عليه . قال في المغني والشرح : ونقل ابن القاسم لم يبلغنا أن النبي ( ص ) أعطى شيئا كالحمام . فحمله القاضي على ظاهره . وأنه مقتضى النظر وحمله في المغني على الورع ، وهو ظاهر . قال الشيخ تقي الدين : فلو أنزاه على فرسه فنقص ضمن النقص قاله في المبدع . الشرط ( الثاني : معرفة العين ) المؤجرة ( برؤية ) إن كانت تنضبط بالصفات ، كالدار والحمام . ( أو صفة
كشاف القناع — صفحة 662 | كمال عبد العظيم العناني / منصور بن يونس البهوتي