تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 668

مساهمون:

ص٦٦٨
للمنتقل إليه مسلوب الانتفاع إلى انقضاء المدة . ( وتجوز إجارة الاقطاع ) لأن المقطع يملك منفعته ، ( كالوقف . فلو أجره ) المقطع ( ثم استحقت الاقطاع لآخر فالصحيح ) أن الإجارة ( تنفسخ ) بانتقاله عنه ، ( كما تقدم ) قريبا ( وإن كانت الاقطاع عشرا ) قلت : أو خراجا ، بأن أقطعه عشر الخارج من الأرض أو خراجهما دون الأرض ، ( لم تصح إجارتها ) لأنه لا يملك الأرض ولا منفعتها ( كتضمينه ) أي كما أن تضمنه العشر والخراج بقدر معلوم باطل . وتقدم في الزكاة . انتهى الجزء الثالث من كشاف القناع لعلامة الحنابلة في وقته الشيخ منصور البهوتي ويليه الجزء الرابع منه إن شاء الله تعالى وأوله ( فصل : وإجارة العين تتقسم فسمين الخ والله المعين على إتمام هذا العمل الجليل )
كشاف القناع — صفحة 668 | كمال عبد العظيم العناني / منصور بن يونس البهوتي