للمنتقل إليه مسلوب الانتفاع إلى انقضاء المدة . ( وتجوز إجارة الاقطاع ) لأن المقطع
يملك منفعته ، ( كالوقف . فلو أجره ) المقطع ( ثم استحقت الاقطاع لآخر فالصحيح ) أن
الإجارة ( تنفسخ ) بانتقاله عنه ، ( كما تقدم ) قريبا ( وإن كانت الاقطاع عشرا ) قلت : أو
خراجا ، بأن أقطعه عشر الخارج من الأرض أو خراجهما دون الأرض ، ( لم تصح
إجارتها ) لأنه لا يملك الأرض ولا منفعتها ( كتضمينه ) أي كما أن تضمنه العشر
والخراج بقدر معلوم باطل . وتقدم في الزكاة .
انتهى الجزء الثالث من كشاف القناع لعلامة الحنابلة
في وقته الشيخ منصور البهوتي
ويليه الجزء الرابع منه إن شاء الله تعالى وأوله ( فصل : وإجارة العين
تتقسم فسمين الخ والله المعين على إتمام هذا العمل الجليل )
كشاف القناع — صفحة 668
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٦٦٨