تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 659

مساهمون:

ص٦٥٩
للذمي للخدمة . ويجوز لغيرها لما تقدم . ( ولا بأس أن يحفر للذمي قبرا بالأجرة ) كبناء بيت له بالأجرة . ( ويكره ) دفن المسلم للذمي ( إن كان ) المدفون فيه ( ناووسا ) لأن فيه إعانة على مكروه . والناووس : حجر ينقر ويوضع فيه الميت . فصل : ( والإجارة على ضربين ، أحدهما : إجارة عين ) وله صورتان : إحداهما أن تكون إلى أمد معلوم . الثانية : أن تكون لعمل معلوم وسيأتيان . ثم العين تارة تكون معينة ، كاستأجرت منك هذا العبد ليخدمني سنة بكذا أو ليخيط لي هذا الثوب بكذا ، وتارة تكون موصوفة في الذمة ، كحمار صفته كذا ليركبه سنة إلى موضع كذا بكذا . ( فما حرم بيعه فإجارته مثله ) تحرم . لأنها نوع من البيع ( إلا الحر والحرة ) فتصح إجارتهما ، لأن منافعهما مضمونة بالغصب . فجازت إجارتها كمنافع القن . ( و ) إلا ( الوقف ) فتصح إجارته ، لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه . فجازت إجارته ممن له الولاية عليه كالمؤجر . ( و ) إلا ( أم الولد ) فتصح إجارتها ، لأن منافعها مملوكة لسيدها فجاز له إجارتها كإعارتها . ( وتصح إجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها ) أي العين كالأرض والدور والبهائم والثياب ونحوها . ( ولا تصح إجارة ما لا يمكن استيفاؤها ) أي المنفعة ( منها ، كأرض سبخة لا تنبت ) إذا أوجرت ( للزرع ) لأن الإجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليم هذه المنفعة في هذه العين . ( أو ) أرض ( لا ماء لها ) بحيث لا يمكن زرعها ، ( أو ) أرض ( لها ماء لا يدوم لمدة الزرع ) ، فلا تصح إجارتها للزرع لما تقدم . ( ولا ) إجارة ( ديك ليوقظه لوقت الصلاة ) . ولا طائر ليسمع صوته . لأن هذه المنفع ليست متقومة ولا مقدورا على تسليمها . لأنه قد يصح وقد لا يصح . ( ولا ) إجارة ( ما لا ينتفع به مع بقاء عينه ك‍ ) - إجارة ( المطعوم والمشروب ونحوه ) كالمشموم من الرياحين وماء الورد ، ( ويصح استئجار دار يجعلها مسجدا ) يصلى فيه . لأنها منفعة مباحة يمكن استيفاؤها من الدار مع