تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 648

مساهمون:

ص٦٤٨
ونحوهما ، إما برؤية أو صفة أو وزن ) لأن ذلك لا يختلف ( وله ) أي الراكب ( حمل ما نقص من معلومه ) أي من الذي قدره للمؤجر . ( ولو بأكل معتاد . ويأتي في الباب ) موضحا ( وإن كان ) استأجر ( للحمل ) لم يحتج ( إلى ذكر ما تقدم ) . من ذكر ما يحمل عليه وآلته ( إن لم يتضرر المحمول بكثرة الحركة ، أو يفوت غرض المستأجر ) باختلاف ما يحمل عليه . ( وإلا ) بأن تضرر المحمول أو فات غرض المستأجر باختلافه . ( اشترط كحامل زجاج وخزف ) أي فخار و ( فاكهة ونحوه ) أي نحو ما ذكر ، لأن فيه غرضا . ( ويشترط معرفة المتاع المحمول برؤية أو صفة وذكر جنسه من حديد أو قطن أو غيره ، و ) معرفة ( قدره بالكيل أو بالوزن . فلا يكفي ذكر وزنه فقط ) . لاختلاف الغرض ، خلافا لابن عقيل ( ويشترط معرفة أرض ) إذا استؤجر ( لحرث ) برؤية ، لأنها لا تنضبط بالصفة فيختلف العمل باختلافها . فصل : الشرط ( الثاني ) للإجارة ( معرفة الأجرة ) لأنه عوض في عقد معاوضة . فوجب أن يكون معلوما كالثمن . وقد روي عنه ( ص ) : من استأجر أجيرا فليعلمه أجره ويصح أن تكون في الذمة وأن تكون معينة . ( فما في الذمة ) حكمه ( كثمن ) فما صح أن يكون ثمنا في الذمة صح أن يكون أجرة . ( و ) الأجرة ( المعينة كمبيع ) معين ( ولو جعل الأجرة صبرة دراهم ، أو ) صبرة ( غيرها . صحت ) الإجارة ( كبيع ) بخلاف السلم ، لأن المنفعة هنا أجريت مجرى الأعيان . لأنها متعلقة بعين حاضرة والسلم متعلق بمعدوم ، فافترقا . ( وتجوز إجارة الأرض بجنس ما يخرج منها ) بأن أجرها لمن يزرعها برا بقفيز بر ، إن لم يقل مما يخرج منها ، وإلا لم يصح . ( وتقدم في الباب قبله ) مفصلا ( ويصح استئجار أجير وظئر ) أي مرضعة ولو أما ( بطعامهما وكسوتهما ) وإن لم