تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 637

مساهمون:

ص٦٣٧
زرع ( حنطة النصف ) لم يصح للجهالة ، ( أو ) قال رب المال ( لك نصف هذا النوع ، وربع الآخر ويجهل العامل قدرهما ) أي النوعين ، لم يصح للجهالة ، ( أو ) قال ( لك الخمسان إن لزمتك خسارة وإلا الربع ) لم يصح للجهالة . ( أو قال ) رب المال ( ما زرعت من شعير فلي ربعه ، وما زرعت من حنطة فلي نصفه ) ولم يبين البذر ، لم يصح للجهالة . ( أو ) قال ( ساقيتك على هذا البستان بالنصف على أن أساقيك على الآخر بالربع لم يصح ) لأنه كبيعتين في بيعة ، المنهي عنه ، ( وإن قال : ما زرعت من شئ فلي نصفه ، صح ) لما تقدم أن النبي ( ص ) عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع . ( وإن ساقى أحد الشريكين شريكه وجعل له من الثمر أكثر من نصيبه ، مثل ، أن يكون الأصل بينهما نصفين . فجعل له ثلثي الثمرة صح . وكان السدس حصته من المساقاة ) كما لو ساقى أجنبيا بذلك ، ( وإن جعل الثمرة بينهما نصفين أو جعل للعامل الثلث فسدت ) المساقاة لأنه لم يجعل للعامل شئ في مقابلة عمله . ( ويكون الثمر بينهما بحكم الملك ) نصفين . وشرط الثلث للعامل باطل ، لأن غير العامل يأخذ من نصيب العامل جزءا ويستعمله بلا عوض . فلا يصح ( ولا يستحق العامل شيئا ) في نظير عمله ، ( لأنه متبرع ) به . وإن شرط للعامل كل الثمرة فسدت أيضا ، وله أجرة مثله . فصل : في المزارعة وتقدم تفسيرها أول الباب ( تجوز ) المزارعة ( بجزء مشاع معلوم للعامل من الزرع ، كما تقدم ) لقصة خيبر . ( فإن كان في الأرض شجر ، فزارعه على الأرض وساقاه على الشجر ) الذي بها ( صح ) ، سواء قل
كشاف القناع — صفحة 637 | كمال عبد العظيم العناني / منصور بن يونس البهوتي