فصل :
( ويلزم العامل ) في مساقاة ومزارعة
( ما فيه صلاح الثمرة والزرع وزيادتهما من السقي ) بماء حاصل لا يحتاج إلى حفر بئر ،
ولا إلى إدارة دولاب . وقوله ( والاستقاء ) أي إخراج الماء من بئر أو نحوها بإدارة الدولاب
لذلك ، لا حفر البئر أو تحصيل الماء بنحو شراء . فإنه على المالك كما يأتي . ( والحرث وآلته
وبقره والزبال ) بكسر الزاي : تخفيف الكرم من الأغصان . وكأنه مولد ، قاله في الحاشية .
( وقطع ما يحتاج إلى قطعه ) من نحو جريد النخل ، ( وتسوية الثمرة وإصلاح الحفر التي يجتمع
فيها الماء على أصول النخل ، وإدارة الدولاب ، والتلقيح والتشميس ، وإصلاح طرق الماء ، و )
إصلاح ( موضع التشميس ، وقطع الحشيش المضر ) بالشجر أو الزرع ( من شوك وغيره ، وقطع
الشجر اليابس ، وآلة ذلك كالفأس ونحوه ) كالمنجل ، ( وتفريق الزبل ) والسباخ ، ( ونقل الثمر
ونحوه إلى جرين ، وتجفيفه وحفظه ) أي الثمر ( في الشجر وفي الجرين إلى قسمة ) لأن ذلك كله
فيه صلاح الزرع وزيادتهما . فهو لازم للعامل بإطلاق العقد ( وكذا الجذاذ إن شرط عليه ) وصح
شرطه عليه ، لأنه لا يخل بمصلحة العقد ، فصح كتأجيل الثمن ، وشرط الرهن والضمين في البيع .
( وإلا ) يشترطه العامل ( ف ) - هو ( عليهما بقدر حصتيهما ) لأنه إنما يكون بعد تكامل الثمرة
وانقضاء المعاملة ، فكان عليهما ، كنقل الثمرة إلى المنزل ، وهكذا عللوه وفيه نظر . فإن
كشاف القناع — صفحة 634
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٦٣٤