تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 634

مساهمون:

ص٦٣٤
فصل : ( ويلزم العامل ) في مساقاة ومزارعة ( ما فيه صلاح الثمرة والزرع وزيادتهما من السقي ) بماء حاصل لا يحتاج إلى حفر بئر ، ولا إلى إدارة دولاب . وقوله ( والاستقاء ) أي إخراج الماء من بئر أو نحوها بإدارة الدولاب لذلك ، لا حفر البئر أو تحصيل الماء بنحو شراء . فإنه على المالك كما يأتي . ( والحرث وآلته وبقره والزبال ) بكسر الزاي : تخفيف الكرم من الأغصان . وكأنه مولد ، قاله في الحاشية . ( وقطع ما يحتاج إلى قطعه ) من نحو جريد النخل ، ( وتسوية الثمرة وإصلاح الحفر التي يجتمع فيها الماء على أصول النخل ، وإدارة الدولاب ، والتلقيح والتشميس ، وإصلاح طرق الماء ، و ) إصلاح ( موضع التشميس ، وقطع الحشيش المضر ) بالشجر أو الزرع ( من شوك وغيره ، وقطع الشجر اليابس ، وآلة ذلك كالفأس ونحوه ) كالمنجل ، ( وتفريق الزبل ) والسباخ ، ( ونقل الثمر ونحوه إلى جرين ، وتجفيفه وحفظه ) أي الثمر ( في الشجر وفي الجرين إلى قسمة ) لأن ذلك كله فيه صلاح الزرع وزيادتهما . فهو لازم للعامل بإطلاق العقد ( وكذا الجذاذ إن شرط عليه ) وصح شرطه عليه ، لأنه لا يخل بمصلحة العقد ، فصح كتأجيل الثمن ، وشرط الرهن والضمين في البيع . ( وإلا ) يشترطه العامل ( ف‍ ) - هو ( عليهما بقدر حصتيهما ) لأنه إنما يكون بعد تكامل الثمرة وانقضاء المعاملة ، فكان عليهما ، كنقل الثمرة إلى المنزل ، وهكذا عللوه وفيه نظر . فإن