تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 639

مساهمون:

ص٦٣٩
لهما ) لما تقدم ، ( أو ) البذر من واحد ، و ( الأرض والعمل من الآخر ، أو ) الأرض من واحد والعمل من آخر ، و ( البذر من ثالث ، أو ) الأرض من واحد والعمل من آخر والبذر من ثالث ، و ( البقر من رابع ) فلا تصح في جميع هذه الصور ، لأنه البذر ليس من رب الأرض . ( وعنه ، لا يشترط كون البذر من رب الأرض ، واختاره الموفق والمجد والشارح وابن رزين وأبو محمد ) يوسف ( الجوزي والشيخ وابن القيم وصاحب الفائق والحاوي الصغير ، وهو الصحيح ) قاله في المغني . قال في الانصاف : وهو أقوى دليلا . ( وعليه عمل الناس ) لأن الأصل المعول عليه في المزارعة قضية خيبر . ولم يذكر النبي ( ص ) أن البذر على المسلمين . ( وإن قال ) رب أرض لعامل ( آجرتك نصف أرضي بنصف البذر ونصف منفعتك ومنفعة بقرك وآلتك ، وأخرج المزارع البذر كله ، لم يصح لجهالة المنفعة . وكذلك لو جعلها ) أي المنفعة ( أجرة لأرض أخرى ، أو ) أجرة ل‍ ( - دار . لم يجز ) ، لجهالة المنفعة ( و ) إذا فسدت وكان البذر من العامل . ( الربح والزرع كله للمزارع ) لأنه صاحب البذر ، لأنه عين ماله تقلب من حال إلى حال . ( وعليه أجرة مثل الأرض ) لأن ربها دخل على أن يأخذ ما سمي له . فإذا فات رجع إلى بدله ، لكونه لم يرض ببذل أرضه مجانا . وإن كان البذر منهما فالزرع لهما بحسبه . ( فإن أمكن علم المنفعة ) أي منفعة العامل وبقره وآلته . ( وضبطها بما لا يختلف معه معرفة البذر ) ، وأجرة نصف الأرض بنصف البذر والمنفعة ( جاز ) لانتفاء الغرر