تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 636

مساهمون:

ص٦٣٦
واحدة فهي بينهما ) على ما شرطا كالكل . ( ويلزم من بلغت حصته منهما نصابا زكاته ) لان العامل يملك حصته بالظهور ، كرب المال ، ( وإن ساقاه على أرض خراجية فالخراج على رب المال ) لأنه يجب على رقبة الأرض ، سواء أثمرت الشجر أو لم تثمر ، زرع الأرض أو لم يزرعها . ( وإذا ساقى ) رب المال ( رجلا أو زارعه فعامل العامل غيره على الأرض أو الشجر بغير إذن ربه لم يجز ) كالمضارب لا يضارب بالمال . ( فإن استأجر أرضا فله أن يزارع فيها ) لأن منافعها صارت مستحقة له ، فملك المزارعة فيه كالمالك . ( والأجرة على المستأجر دون المزارع ) لما تقدم في الخراج . ( وكذلك يجوز لمن في يده أرض خراجية أن يزارع فيها والخراج عليه دون المزارع ) ، كما مر في المساقاة . ( وللموقوف عليه أن يزارع في الوقف ويساقي على شجره ) كالمالك . وكذلك ينبغي في ناظر الوقف إذا رآه مصلحة ( ويتبع في الكلف السلطانية ) أي التي يطلبها السلطان ( العرف ما لم يكن شرط ) فيعمل بمقتضاه . فما عرف أخذه من رب المال كان عليه ، وما عرف أخذه من العامل كان عليه . ( وما طلب من قرية من كلف سلطانية ونحوها فعلى قدر الأموال ، فإن وضع على الزرع فعلى ربه ، أو ) وضع ( على الغفار فعلى ربه ، ما لم يشرط على مستأجر ، وإن وضع مطلقا فالعادة ) قاله الشيخ ، وقال : ولمن له الولاية على المال أن يصرف فيما يخصه من الكلف ، كناظر الوقف والوصي والمضارب والوكيل . قال : ومن لم يخلص مال غير من التلف إلا بما أدى عنه . رجع به في أظهر قولي العلماء . ( ويعتبر ) في مزارعة ( معرفة جنس البذر ولو تعدد ) البذر ، ( و ) معرفة ( قدره ) أي البذر كالشجر في المساقاة ، ولأنها معاقدة على عمل فلم تجز على غير معلوم الجنس والقدر كالإجارة . ( وفي المغني : أو تقدير المكان ) وتعيينه أو بمساحته ، ( وإن شرط ) رب المال للعامل ( إن سقي سيحا أو زرعها شعيرا فالربع ، و ) إن سقى ( بكلفة ، أو )