تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
لا للأصل أو الأُصول أو أدلَّة التنزيل والبدلية " 1 " ، وكفاية عشر سنين " 2 " والنهي عن إبطال العمل كتاباً " 3 " وسنّة عن الانصراف حتّى يسمع الصوت ويجد الريح " 4 " . . إلى غير ذلك ممّا يطول ذكرها " 5 " ؛ لقطع ذلك كلَّه بإطلاق أدلَّة بطلانه بوجدان الماء وإصابته ؛ ممّا قد مرّ بعضها " 6 " . ودعوى الانصراف إلى ما لم يشرع في المقصود ، في غير محلَّها ، كدعوى عدم إطلاقها ، لكون القدر المتيقّن بعد ما حرّر في مقامه من عدم إضراره بالإطلاق " 7 " ، سيّما أمثال ذلك ممّا يقطع بعدم الإضرار به . ولا للشهرة والإجماع المنقولين ؛ لعدم حجّيتهما في مثل هذه المسألة التي نقطع بكون المدرك هو النصوص الموجودة ، بل عدم ثبوتهما ، خصوصاً الثاني بعد خماسيتها قولًا أو سداسيتها ، وذهاب من تقدّم وغيرهم إلى التفصيل . بل لعدم دليل صالح للركون إليه للقول بالتفصيل :

بطلان أدلَّة القول بالتفصيل

أمّا صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) وفيها قلت : إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة ؟ قال : " فلينصرف فليتوضّأ ما لم يركع ، وإن كان قد ركع
هامش
" 1 " راجع وسائل الشيعة 3 : 385 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 23 . " 2 " وسائل الشيعة 3 : 369 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 12 . " 3 " في قوله تعالى * ( لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ محمّد ( 47 ) : 33 . " 4 " دعائم الإسلام 1 : 190 191 ، مستدرك الوسائل 5 : 406 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 7 . " 5 " انظر جواهر الكلام 5 : 239 . " 6 " تقدّم في الصفحة 371 . " 7 " مناهج الوصول 2 : 327 328 ، تهذيب الأُصول 1 : 533 534 .