تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
" لو وجد جماعة ماءً يباح لهم التصرّف فيه ، فإن تمكَّن كلٌّ منهم من التصرّف فيه على وجه سائغ من غير أن يزاحمه غيره ، انتقض تيمّم الجميع ، وإلَّا انتقض تيمّم المتمكَّن خاصّة " " 1 " انتهى . وكان عليه التفصيل المتقدّم ؛ من مضي زمان بمقدار العمل مع تركهم الاستعمال ، ومع استعمال أحدهم حين الوجدان يلتزم بعدم الانتقاض . إلَّا أن يقال : إنّ مراده ذلك ، ولم يصرّح به لإيكاله إلى الوضوح بعد بيان الفرع المتقدّم ، فيرد عليه ما تقدّم . والحمدُ لله أوّلًا وآخراً ، وظاهراً وباطناً . وقد وقع الفراغ من هذه الوجيزة في 11 شهر شعبان المعظَّم ، سنة 1376 .
هامش
" 1 " مصباح الفقيه ، الطهارة : 514 / السطر 27 .
كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 408 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني