تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
ويشهد له قول الصدوق في " الأمالي " بعد نقل رواية مسح الجبين والحاجبين - : " وعليه مضى مشايخنا " " 1 " وقد أفتى به في " الفقيه " و " الهداية " أيضاً " 2 " . ويشهد له أيضاً إرساله العلَّامة إرسال المسلَّمات ، قال في " المنتهى " : " لا يجب ما تحت شعر الحاجبين ، بل ظاهره كالماء " " 3 " فيظهر النظر في محكي " الكفاية " من دعوى الشهرة على عدم وجوب مسح الحاجبين " 4 " . نعم ، ظاهر الأدلَّة الحاكية لتيمّم رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السّلام ) عدم وجوب مسحهما " 5 " ، وفي بعض روايات ضعيفة وجوبه ، كمرسلة العيّاشي " 6 " على احتمال ، ومرسلة الصدوق في " الأمالي " " 7 " فيكون حال الحاجبين حال الجبهة في كون لزومِ مسحهما مشهوراً ، وظاهرِ الأدلَّة المعتبرة " 8 " على خلافه ، مع فرق بينهما ؛ وهو أنّ لزوم مسح الجبهة صريحهم ، ومسح الحاجبين ظاهرهم . وكيف كان : فلا يبعد ترجيح وجوبه ، كما نفى عنه البأس في محكي
هامش
" 1 " أمالي الصدوق : 515 . " 2 " الفقيه 1 : 57 / ذيل الحديث 2 ، الهداية ، ضمن الجوامع الفقهيّة : 49 / السطر 17 . " 3 " منتهى المطلب 1 : 146 / السطر 18 . " 4 " كفاية الأحكام : 8 / السطر 37 . " 5 " راجع وسائل الشيعة 3 : 359 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 11 . " 6 " تفسير العيّاشي 1 : 302 / 63 ، مستدرك الوسائل 2 : 540 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 11 ، الحديث 3 . " 7 " أمالي الصدوق : 515 . " 8 " راجع وسائل الشيعة 3 : 359 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 11 ، الحديث 3 و 6 و 8 و 9 .