" الذكرى " " 1 " واختاره " جامع المقاصد " " 2 " . بل يمكن أن يقال : إنّ مسح الجبينين والجبهة ملازم لمسحهما ، خصوصاً إذا كانت الجبهة محدودةً بطرف الأنف الأعلى ، والجبينان طرفيها ، كما يظهر من اللغة " 3 " فتنطبق الأخبار على القول المشهور .
الجهة الثالثة : في لزوم مسح الكفّين من الزنْد إلى أطراف الأصابع
المشهور بين الأصحاب وجوب مسح الكفّين من الزَّنْد وهو المفصل بين الساعد والكفّ إلى أطراف الأصابع " 4 " بل عليه نقل الإجماع " 5 " والشهرة " 6 " والمعروفية بين الأصحاب " 7 " متكرّر ، وعليه جملة من العامّة ، كمالك وأحمد والشافعي قديماً على ما نقل " 8 " .
وعن عليّ بن بابويه وجوب استيعاب المسح إلى المرفقين " 9 " ، وهو المحكي عن أبي حنيفة والشافعي ثانياً " 10 " .
هامش
" 1 " ذكرى الشيعة 2 : 263 .
" 2 " جامع المقاصد 1 : 491 .
" 3 " لسان العرب 2 : 172 ، المصباح المنير : 91 ، القاموس المحيط 4 : 284 .
" 4 " النهاية : 49 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 72 ، تذكرة الفقهاء 2 : 191 ، الدروس الشرعيّة 1 : 133 .
" 5 " انظر مفتاح الكرامة 1 : 543 / السطر 26 ، الناصريات ، ضمن الجوامع الفقهيّة : 224 / السطر 27 ، غنية النزوع 1 : 63 ، جامع المقاصد 1 : 492 .
" 6 " مختلف الشيعة 1 : 273 ، كشف اللثام 2 : 472 ، الحدائق الناضرة 4 : 351 .
" 7 " نقله عن شرح رسالة صاحب المعالم في مفتاح الكرامة 1 : 543 / السطر 27 .
" 8 " انظر تذكرة الفقهاء 2 : 191 ، الجامع لأحكام القرآن 5 : 240 ، المجموع 2 : 211 ، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 1 : 113 .
" 9 " انظر مختلف الشيعة 1 : 276 .
" 10 " انظر تذكرة الفقهاء 2 : 192 ، المبسوط ، السرخسي 1 : 107 ، الجامع لأحكام القرآن 5 : 239 ، الامّ 1 : 49 .