تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
وعن ابن إدريس عن بعض أصحابنا : " أنّ المسح من أُصول الأصابع إلى رؤوسها " " 1 " . وروى عن مالك أيضاً : أنّ التيمّم على الكفّ ونصف الذراع " 2 " ، واحتجاجه عليه من المضحكات . وعن الزهري : " يمسح يديه إلى المنكب " " 3 " . وتدلّ على المشهور صحيحة زرارة وموثّقته الحاكيتان لفعل رسول الله " 4 " ، وصريح صحيحة زرارة الحاكية عن فعل أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : " فوضع أبو جعفر ( عليه السّلام ) كفّيه على الأرض ، ثمّ مسح وجهه وكفّيه ، ولم يمسح الذراعين بشيء " " 5 " وظاهر غيرها ممّا اشتملت على " الكفّ " " 6 " . بل ظاهر صحيحتي داود بن النعمان " 7 " والخزّاز " 8 " حيث قال في الأُولى : " فمسح وجهه ويديه فوق الكفّ قليلًا " وقريب منها الثانية ؛ لأنّ الظاهر من
هامش
" 1 " السرائر 1 : 137 . " 2 " انظر منتهى المطلب 1 : 146 / السطر 22 و 37 . " 3 " انظر منتهى المطلب 1 : 146 / السطر 22 ، المبسوط ، السرخسي 1 : 107 ، بداية المجتهد 1 : 70 ، الجامع لأحكام القرآن 5 : 240 . " 4 " تقدّمتا في الصفحة 156 . " 5 " تهذيب الأحكام 1 : 208 / 603 ، وسائل الشيعة 3 : 359 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 11 ، الحديث 5 . " 6 " وسائل الشيعة 3 : 358 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 11 ، الحديث 1 و 3 و 6 . " 7 " تهذيب الأحكام 1 : 207 / 598 ، وسائل الشيعة 3 : 359 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 11 ، الحديث 4 . " 8 " الكافي 3 : 62 / 4 ، وسائل الشيعة 3 : 359 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 11 ، الحديث 2 .
كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 299 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني