متفق عليه بين الأصحاب " " 1 " ولعلّ مراده وجوب مسحها ، لا الاختصاص بها .
وصرّح ثاني الشهيدين في " الروض " بالاختصاص ، وقال : " هذا القدر متفق عليه بين الأصحاب . . " إلى أن قال : " وزاد بعضهم مسح الجبينين وهما المحيطان بالجبهة ، يتصلان بالصُّدْغين لوجوده في بعض الأخبار " " 2 " .
وفي مقابله الأردبيلي ، حيث قال : " إنّ المشهور أنّ مسح الجبينين واجب وكافٍ " " 3 " .
وهو مصيب في وجوبه ، لا في كفايته ، كما أنّ الشهيد مصيب في أنّ وجوب مسح الجبهة متفق عليه بين الأصحاب على تأمّل ؛ لما نقل عن المحقّق من التخيير بين الوجه وبعضه بمقدار مساحة الجبهة " 4 " وغير مصيب في انتساب الجبينين إلى بعضهم .
وكيف كان : فالأقوى وجوب مسح الجبينين والجبهة وفاقاً للمشهور بين المتقدّمين ، كما عرفت ، بل والمتأخّرين ؛ فإنّه المحكيّ عن " جامع المقاصد " و " مجمع البرهان " و " المدارك " و " شرح المفاتيح " و " منظومة الطباطبائي " و " فوائد الشرائع " و " حاشية الإرشاد " و " شرح الجعفرية " و " حاشية الميسي " و " الروضة " و " المسالك " و " رسالة صاحب المعالم " " 5 " وعن " مجمع البرهان "
هامش
" 1 " ذكرى الشيعة 2 : 263 .
" 2 " روض الجنان : 126 / السطر 5 .
" 3 " مجمع الفائدة والبرهان 1 : 234 235 .
" 4 " المعتبر 1 : 386 .
" 5 " انظر جواهر الكلام 5 : 197 ، جامع المقاصد 1 : 490 491 ، مجمع الفائدة والبرهان 1 : 234 ، مدارك الأحكام 2 : 220 ، مصابيح الظلام 1 : 401 / السطر 13 ( مخطوط ) ، الدرّة النجفيّة : 45 ، حاشية الإرشاد ، ضمن غاية المراد 1 : 58 ، الروضة البهيّة 1 : 455 ، مسالك الأفهام 1 : 114 .