ومنها : على " الجبينين " " 1 " .
ومنها : على " الجبين " مفردة " 2 " . وفي نسخة أخرى أو رواية أُخرى بدل " الجبين " " الجبهة " " 3 " .
وبعضها : وهي رواية زرارة ، عن " تفسير العيّاشي " على المسح " من بين عينيه إلى أسفل حاجبيه " " 4 " .
وفي رواية " فقه الرضا " : ذكر " موضع السجود من مقام الشعر إلى طرف الأنف " وروى فيه : " مسح الوجه من فوق الحاجبين ، وبقي ما بقي " " 5 " .
ويمكن الجمع بينها بالأخذ بإطلاق الآية ، وحمل الروايات على اختلافها على التخيير بين أعضاء الوجه ؛ بدعوى عدم استفادة التعيين منها بعد ذلك الاختلاف ، وحمل أخبار الوجه على الفضل في الاستيعاب .
وفيه ما لا يخفى ؛ لأنّ الالتزام بجواز مسح العارض أو الذقن بعد كونه مخالفاً لجميع الروايات في غاية الإشكال ، بل غير ممكن وإن يظهر من محكيّ " المعتبر " التخيير بين استيعاب الوجه ، ومسح بعضه بشرط عدم الاقتصار على أقلّ من الجبهة " 6 " . وظاهره جواز المسح على العارض مثلًا إذا لم يقتصر على أقلّ
هامش
" 1 " راجع جامع أحاديث الشيعة 3 : 104 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 10 ، الحديث 1 و 12 و 16 و 17 .
" 2 " تهذيب الأحكام 1 : 211 / 613 .
" 3 " تهذيب الأحكام 1 : 207 / 601 ، وراجع وسائل الشيعة 3 : 359 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 11 ، الحديث 3 .
" 4 " تفسير العيّاشي 1 : 302 / 63 ، مستدرك الوسائل 2 : 540 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 11 ، الحديث 3 .
" 5 " الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السّلام ) : 88 ، مستدرك الوسائل 2 : 535 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 9 ، الحديث 1 ، وقد تقدّم متنها أيضاً في الصفحة 237 ، الهامش 2 .
" 6 " المعتبر 1 : 386 .