تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩

تحديد الممسوح

وأمّا الممسوح ، فيقع البحث فيه من جهات :

الجهة الأولى : في تحديد الوجه

والكلام يقع فيه في مقامين :

المقام الأوّل : في مقتضى الأدلَّة مع قطع النظر عن فتوى الأصحاب

فنقول : إنّ مقتضى إطلاق الآية " 1 " جواز مسح بعض الوجه ؛ أيّ بعض كان بعد كون الباء تبعيضية ؛ إمّا لقول السيّد المرتضى : " إنّ الباء إذا لم يكن لتعدية الفعل إلى المفعول ، لا بدّ له من فائدة ، وإلَّا كان عبثاً ، ولا فائدة بعد ارتفاع التعدية به إلَّا التبعيض " " 2 " ، وهو من أهل الخبرة في صناعة الأدب ، تأمّل . وإمّا لصحيحة زرارة المفسّرة للآية عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) " 3 " واستدلّ ( عليه السّلام ) لتبعيض المسح في الوضوء والتيمّم بالباء . وأمّا الروايات فعلى طوائف : منها : وهي الأكثر ما اشتملت على عنوان " الوجه " " 4 " .
هامش
" 1 " النساء ( 4 ) : 43 ، المائدة ( 5 ) : 6 . " 2 " الانتصار : 33 . " 3 " الفقيه 1 : 56 / 212 ، وسائل الشيعة 3 : 364 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 13 ، الحديث 1 . " 4 " راجع وسائل الشيعة 3 : 358 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 11 ، الحديث 1 و 2 و 4 و 5 و 7 ، و 361 ، الباب 12 ، الحديث 1 5 .