تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣

كيفية التيمّم بالوحل

ثمّ إنّ مقتضى إطلاق الأدلَّة أنّه ليس للتيمّم بالوحل كيفية خاصة ، بل كيفيته هي المعهودة المتداولة في التيمّم بالأرض . نعم لا مانع من فرك الطين من اليد ، بل لا يبعد استحبابه إن قلنا باستحباب النفض ؛ بدعوى استفادته من أدلَّة النفض " 1 " . ولعلَّه مراد الشيخ المفيد ( رحمه الله ) " 2 " كما أنّه ظاهر شيخ الطائفة في عبارته المتقدّمة ، حيث قال : " وضع يديه جميعاً على الوحل ، ويمسح إحداهما بالأُخرى ، وينفضهما حتّى يزول عنهما الوحل ، ثمّ يتيمّم " " 3 " فما نسب إليه من مخالفته للأصحاب " 4 " ليس على ما ينبغي . بل لا يبعد أن يكون ذلك أيضاً مراد صاحب " الوسيلة " قال : " فإن لم يكن معه شيء من ذلك ووجد وحلًا يتيمّم منه ، وضرب بيديه عليه ، وقد أطلق الشيوخ ( رحمهم الله ) ذلك على الإطلاق . والذي تحقّق لي منه أنّه يلزمه أن يضرب يديه على الوحل قليلًا ، ويتركه عليها حتّى ييبس ، ثمّ ينفض عن اليد ويتيمّم به " " 5 " انتهى . فإنّ الظاهر من تعليق جواز التيمّم بالوحل على عدم وجود شيء ممّا يتيمّم به
هامش
" 1 " راجع وسائل الشيعة 3 : 359 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 11 ، الحديث 3 و 6 و 7 ، والباب 12 ، الحديث 2 و 4 . " 2 " المقنعة : 59 . " 3 " تقدّم في الصفحة 200 . " 4 " جواهر الكلام 5 : 148 ، مصباح الفقيه ، الطهارة : 476 / السطر الأخير . " 5 " الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 71 .