تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
مذهب علمائنا " " 2 " وإن عبّر بالطين أيضاً في خلال المسائل ، لكن الظاهر من تلك العبارة أنّ التيمّم بالوحل مذهب علمائنا . وكذا عبّر به في " الإرشاد " و " الروض " " 3 " وعن " الدروس " " 4 " . وفي " مفتاح الكرامة " في ذيل قول الماتن : " ولا بالوحل " قال : " أي لا يجوز التيمّم بالوحل اختياراً ، كما صرّح به المصنّف وغيره ، وفي " مجمع البرهان " عدم ظهور الخلاف فيه " 5 " . . " " 6 " إلى آخر ما قال ، حيث يظهر منه أنّ معقد عدم ظهور الخلاف عنوان " الوحل " . ولا اعتماد على تفسير المتأخّرين المتونَ المشتملة على " الوحل " ب " الطين " فإنّ الظاهر أنّ التفسير حسب اجتهادهم وعلى ما وجدوا النصوص كذلك ، قال في " مفتاح الكرامة " : " والوحل : هو الطين الرقيق ، كما نصّ عليه جماعة من الأصحاب " 7 " " " 8 " وهذا أيضاً دليل على عناية منهم بذكر الوحل مقابل الطين . وكيف كان : لا ريب في أنّ تطابقهم على التعبير به ، ليس من باب الاتفاق بلا عناية منهم بمعنى الوحل ، مع ما عرفت من حكاية تفسير جماعة منهم
هامش
" 2 " المراسم : 53 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 71 ، شرائع الإسلام 1 : 39 و 40 ، المختصر النافع : 17 ، قواعد الأحكام 1 : 23 / السطر 2 ، تذكرة الفقهاء 2 : 180 و 181 ، منتهى المطلب 1 : 142 / السطر 34 . " 3 " إرشاد الأذهان 1 : 234 ، روض الجنان : 120 / السطر 27 و 29 . " 4 " الدروس الشرعيّة 1 : 130 . " 5 " مجمع الفائدة والبرهان 1 : 222 . " 6 " مفتاح الكرامة 1 : 529 / السطر 25 . " 7 " جامع المقاصد 1 : 481 ، مدارك الأحكام 2 : 204 ، كشف اللثام 2 : 450 . " 8 " مفتاح الكرامة 1 : 530 / السطر 26 .
كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 201 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني