تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
عليّ ( عليهم السّلام ) : " أنّه سئل عن التيمّم بالجصّ ، فقال : نعم . فقيل : بالنورة ؟ فقال : نعم . فقيل : بالرماد ؟ فقال : لا ؛ إنّه ليس يخرج من الأرض ، إنّما يخرج من الشجر " " 1 " . وفي رواية " الجعفريّات " قيل : هل يتيمّم بالرماد ؟ قال : " لا ؛ لأنّ الرماد لم يخرج من الأرض " " 2 " . وفي رواية الراوندي : " ولا يجوز بالرماد ؛ لأنّه لم يخرج من الأرض " " 3 " . دلَّت تلك الروايات على أنّ العلَّة في عدم جواز التيمّم برماد الشجر عدم خروجه من الأرض ، فلو خرج منها لم يكن مانع منه . وأُورد عليه : بأنّه لا يدلّ التعليل إلَّا على المنع من كلّ ما لم يخرج من الأرض ، وأمّا الجواز بكلّ ما خرج منها فلا ، وإلَّا لفهم منه جوازه بالنباتات " 4 " . وفيه : بعد بطلان النقض بالنباتات ؛ فإنّها نابتة من الأرض عرفاً ، لا متبدّلة منها ومنقلبة عنها ، والمراد من " الخروج منها " في الرواية كخروج الرماد من الشجر ، لا كخروج النبات من الأرض ، وهو واضح أنّ ذلك وارد لو أُريد الاستدلال بمفهوم التعليل ؛ بدعوى دلالته على الحصر والانتفاء عند الانتفاء ؛
هامش
" 1 " تهذيب الأحكام 1 : 187 / 539 ، وسائل الشيعة 3 : 352 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 8 ، الحديث 1 . " 2 " الجعفريّات ، ضمن قرب الإسناد : 24 ، مستدرك الوسائل 2 : 532 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 6 ، الحديث 1 . " 3 " نوادر الراوندي ، ضمن الفصول العشرة : 50 ، مستدرك الوسائل 2 : 533 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 6 ، الحديث 2 . " 4 " مصباح الفقيه ، الطهارة : 472 / السطر 1 .