تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩

الأمر الثاني في اشتراط التيمّم بما لا يخرج عن مسمّى " الأرض "

لا يصحّ التيمّم بما خرج عن مسمّى " الأرض " كالمعادن الخارجة عن مسمّاها ، مثل الزرنيخ والملح والكحل والأحجار الكريمة والذهب والفضّة ، وكالنبات والشجر بلا إشكال ولا خلاف ، إلَّا المحكي عن ابن أبي عقيل من تجويزه " بالأرض وبكلّ ما كان من جنسها ، كالكحل والزرنيخ ، لأنّه يخرج من الأرض " " 1 " . والظاهر من قوله : " من جنسها " ما لا يخرج عن مسمّاها ، فيوافق المشهور ، وإن كان تمثيله بما ذكر وتعليله ربّما ينافيان ذلك . ولعلّ مراده من " الخروج من الأرض " بنحو خاصّ منه بما لا ينافي كونه من جنسها ، فيكون موافقاً للحكم الكلَّي للقوم ، وتمثيله بما ذكر من تعيين المصداق ، لا الاختلاف في الفتوى وإن لا يخلو من بعد . وكيف كان : يدلّ على المطلوب الإجماعات المنقولة " 2 " والشهرة المحقّقة " 3 " وظواهر الأدلَّة الدالَّة على أنّ ما يتيمّم به هو الأرض والصعيد ، وما خرج عن مسمّاها ولا يكون صعيداً وأرضاً لا يصحّ التيمّم به " 4 " .
هامش
" 1 " انظر المعتبر 1 : 372 . " 2 " انظر جواهر الكلام 5 : 130 ، الخلاف 1 : 134 135 ، غنية النزوع 1 : 51 ، منتهى المطلب 1 : 141 / السطر 32 . " 3 " المعتبر 1 : 372 ، قواعد الأحكام 1 : 22 / السطر 23 ، كشف اللثام 2 : 449 . " 4 " راجع وسائل الشيعة 3 : 349 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 7 .
كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 169 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني