تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
عليه فترجع إلى التخيير بعد فقد الأقارب ( 1 ) .
شرح
الرجوع إلى الأقران : ( 1 ) قدمنا أن الرجوع إلى الأقارب ورد في روايتين : ( أحدهما ) : رواية زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم ) ( 1 ) وقد ادعي أن الرواية هكذا ( فتقتدي بأقرانها ) بدلا عن ( أقرائها ) وبها استدل على أن المستحاضة إذا لم تتمكن من الرجوع إلى أقاربها ترجع إلى أقرانها ، ويرد عليه : أولا : إنها ضعيفة السند لعدم وثاقة طريق الشيخ إلى ابن فضال كما تقدم . ثانيا : إن نسخة ( أقرانها ) لم تثبت صحتها بل الصحيح هو ( أقراؤها ) كما في الوسائل . وثالثا : إن النسخة لو كانت هي أقرانها فهي إنما تدل على الرجوع إلى أقران نسائها لا إلى مطلق الأقران كما ادعي ورابعا : مع الغض عن جميع ذلك أنها لو دلت فإنما تدل على الرجوع إلى الأقران في عرض الأقارب فمن أين يستفاد منها الترتيب
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 1 . وتقدم طريق الشيخ إلى ابن فضال .