تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
( مسألة 14 ) : المراد من الأقارب أعم من الأبويني والأبي والأمي فقط ( 1 ) ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم . ( مسألة 15 ) : في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض .
شرح
وأن الرجوع إلى الأقران إنما هو بعد عدم التمكن من الرجوع إلى الأقارب فلا دلالة للرواية على المدعى . و ( ثانيتهما ) : موثقة سماعة قال : سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها فقال : ( أقراؤها مثل أقراء نسائها فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها ) ( 1 ) وادعي أن قوله ( أقراء نسائها ) عام يشمل الأقران كما يشمل الأقارب . ويرد عليه : إن هذه الدعوى لو تمت فإنما تثبت دلالة الموثقة على الأقارب وأما إن الرجوع إلى الأقارب متقدم على الأقران كما هو المدعى فلا يستفاد منها بوجه . على أن الموثقة مشتملة على قرينة ظاهرة في أن المراد من نسائها هي الأقارب دون الأقران وهي قوله ( فإن كانت نساؤها مختلفان . . ) لأن للنساء القابلة للانقسام إلى مختلفات بحسب العادة ومتفقات هي الأقارب فحسب لقلتهن فإنهن قد يتفقن في أيامهن وقد يختلفن ، وأما النساء الأقران فهن لكثرتهن مختلفة في العادة دائما ولا توجد نساء بلدة واحدة أو أكثر - مثلا - متفقات في عادتهن فالرجوع إلى الأقران لا دليل عليه . ( 1 ) لاطلاق الموثقة .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 2 .
كتاب الطهارة — صفحة 397 | السيد الخوئي