تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
شرح
ويحتمل أن يراد من الطهر غسل الجمعة المستحب وذلك لما سبق من أن كل غسل واجب أو مندوب يجزي عن غيره من الأغسال الواجبة والمستحبة أو لا أقل من أنه يجزي عن الوضوء فقط كما عرفت تفصيله فكأن السائل علم بذلك أو احتمله فسأل الإمام ( ع ) عن أن الحائض هل لها أن تحصل الطهارة لأجل ذكرها باغتسالها للجمعة ، وعليه فيكون جواب الإمام ( ع ) بقوله ( أما الطهر فلا ) بمعنى أن الطهارة لا تحصل للحائض باغتسالها عن الجمعة - لا أنه غير مشروع في حقها - وإنما طهارتها منحصرة بالوضوء وحسب . وعليه فالصحيحة أجنبية عما نحن فيه من أن الوضوءات المستحبة والأغسال المسنونة والمفروضة جائزة للحائض أو ليست بجائزة كما هو ظاهر . هذا تمام الكلام في الحيض وأحكامه والحمد لله أولا وآخرا