تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
أول الشهر أو غيره ( 1 ) إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافيا لحقه وجب عليها مراعاة حقه ( 2 ) وكذا في الأمة مع السيد ، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيدها يجب تقديم حقهما . نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي ( 3 ) .
شرح
( 1 ) كما في ذات العادة العددية حيث بنى الماتن ( قده ) فيها على أنها ترجع إلى عددها ومن حيث الزمان تأخذ بما فيه الصفة ومع عدم التمكن من التمييز تجعل العدد في الأول على الأحوط وإن كان الأقوى التخيير ، وكذا في الناسية والمبتدئة والمضطربة فيما إذا قلنا برجوعهن إلى العدد من الثلاثة والستة والسبعة مخيرة بين جعل العدد في أول رؤية للدم أو غيره وإن احتاط فيها الماتن ( قده ) بجعل العدد في أول رؤية الدم وذكرنا نحن أنه الأظهر .تنافي مختار المرأة لحق زوجها : ( 2 ) لعدم تعين جعل العدد في زمان ينافي حق زوجها ووجوب إطاعة الزوج وتمكينه ومن الواضح أن غير الواجب لا يعارض الواجب ، ومن ذلك يظهر الحال في الاحتياط الاستحبابي كما إذا قلنا باستحباب الاستظهار - مثلا - لأن التمكين في الزوج واجب وهو مقدم على غير الواجب ولو كان مستحبا . ( 3 ) قد يكون الاحتياط مشتركا فيه بين الزوج والزوج والزوجة كما إذا
كتاب الطهارة — صفحة 398 | السيد الخوئي