أول الشهر أو غيره ( 1 ) إذا عارضها زوجها وكان مختارها
منافيا لحقه وجب عليها مراعاة حقه ( 2 ) وكذا في الأمة مع
السيد ، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو
سيدها يجب تقديم حقهما . نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط
الوجوبي ( 3 ) .
شرح
( 1 ) كما في ذات العادة العددية حيث بنى الماتن ( قده ) فيها على
أنها ترجع إلى عددها ومن حيث الزمان تأخذ بما فيه الصفة ومع عدم
التمكن من التمييز تجعل العدد في الأول على الأحوط وإن كان الأقوى
التخيير ، وكذا في الناسية والمبتدئة والمضطربة فيما إذا قلنا برجوعهن
إلى العدد من الثلاثة والستة والسبعة مخيرة بين جعل العدد في أول رؤية
للدم أو غيره وإن احتاط فيها الماتن ( قده ) بجعل العدد في أول رؤية
الدم وذكرنا نحن أنه الأظهر .تنافي مختار المرأة لحق زوجها :
( 2 ) لعدم تعين جعل العدد في زمان ينافي حق زوجها ووجوب إطاعة
الزوج وتمكينه ومن الواضح أن غير الواجب لا يعارض الواجب ، ومن ذلك يظهر
الحال في الاحتياط الاستحبابي كما إذا قلنا باستحباب الاستظهار - مثلا -
لأن التمكين في الزوج واجب وهو مقدم على غير الواجب ولو كان مستحبا .
( 3 ) قد يكون الاحتياط مشتركا فيه بين الزوج والزوج والزوجة كما إذا