تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
شرح
قلدا من يرى وجوب الاستظهار بيوم أو يومين أو أكثر فإن المرأة كما يجب عليها الاحتياط فيها فلا تتمكن من مطاوعة زوجها كذلك الزوج يجب عليه فيها الاحتياط فلا يتمكن من وطي زوجته فلا يسوغ له مطالبة الزوجة بالجماع كما لا يجب عليها قبوله لحرمة تمكين الزوج من نفسها . وكذا الحال فيما إذا علم كل منهما اجمالا بأن عادة المرأة إما في آخر الشهر أو أوله إذ يجب على كل منهما الاحتياط ، وفي هذه الموارد لا اشكال في عدم وجوب الطاعة من الزوجة والأمة للزوج والسيد . وقد يجب الاحتياط على المرأة ولا يجب على الزوج ، وهذا يتحقق وفي كل من الشبهات الحكمية والموضوعية كما إذا قلدت الزوجة من يرى وجوب الاستظهار بيوم أو بيومين أو أكثر واعتقد الزوج عدم وجوبه اجتهادا أو تقليدا ، ونظيره من حيث اختلاف الزوج والزوجة ما إذا قلدت المرأة من يرى حرمة وطي الزوجة بعد نقائها وقبل الاغتسال ، والزوج رأى جوازه أو قلدت هي من يرى حرمة وطي للزوجة في دبرها أيام حيضها أو مطلقا والزوج رأى جواز ذلك إما مطلقا أو في أيام حيضها . وكذلك الحال في الشبهات الموضوعية كما إذا علمت المرأة اجمالا بأن وقتها إما هو آخر الشهر وإما أوله ولكن للزوج علم بأن وقتها أول الشهر معينا . وفي هذه الموارد إذا كان الاحتياط متعلقا للأمر المولوي كما في أيام الاستظهار بناءا على وجوبه ، والأوامر الواردة في التوقف والاحتياط إذا قلنا أنها مولوية شرعية أيضا لا كلام في أن السيد والزوج ليس لهما منع الأمة أو الزوجة عن الاحتياط لأن المرأة مأمورة بذلك ويحرم عليها
كتاب الطهارة — صفحة 399 | السيد الخوئي