تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
( مسألة 90 ) : إذا تحمل الكافر والفاسق والصغير الشهادة وأقاموها بعد زوال المانع قبلت ( 1 ) .
شرح
كفه ) ( * 1 ) ومعتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( رد رسول الله صلى الله عليه وآله شهادة السائل الذي يسأل في كفه ، قال أبو جعفر ( ع ) لأنه لا يؤمن على الشهادة ، وذلك لأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط ) ( * 2 ) ثم إن المراد من السائل بالكف هو الذي اتخذ ذلك حرفة له ، لأنه المنصرف إليه من هذا اللفظ ، ولا يعم من دعته الضرورة إلى ذلك أحيانا ، كما ربما يستفاد ذلك من التعليل الوارد في المعتبرة . ( 1 ) لأن العبرة إنما هي باجتماع الشرائط عند أداء الشهادة دون حال التحمل على ما تقتضيه الاطلاقات والعمومات ، مضافا إلى عدة نصوص خاصة : ( منها ) - صحيحة محمد بن مسلم ، قال : ( سألت أبا جعفر ( ع ) عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة ، ثم يسلم الذمي ويعتق العبد أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه ؟ قال : نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما ) ( * 3 ) وصحيحته الأخرى عن أحدهما ( ع ) قال : ( سألته عن نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته ؟ قال نعم هو على موضع شهادته ) ( * 4 ) ومعتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قال أمير المؤمنين ( ع ) : اليهودي والنصراني إذا أشهدوا ثم أسلموا جازت شهادتهم ) ( * 5 ) ومعتبرته الأخرى عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم ) ( * 6 ) وأما ما في
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 35 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 ، 2 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 35 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 ، 2 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 39 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 ، 6 ، 5 ، 8 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 39 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 ، 6 ، 5 ، 8 . ( * 5 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 39 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 ، 6 ، 5 ، 8 . ( * 6 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 39 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 ، 6 ، 5 ، 8 .