( مسألة 90 ) : إذا تحمل الكافر والفاسق والصغير
الشهادة وأقاموها بعد زوال المانع قبلت ( 1 ) .
شرح
كفه ) ( * 1 ) ومعتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( رد
رسول الله صلى الله عليه وآله شهادة السائل الذي يسأل في كفه ، قال أبو جعفر ( ع )
لأنه لا يؤمن على الشهادة ، وذلك لأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط ) ( * 2 )
ثم إن المراد من السائل بالكف هو الذي اتخذ ذلك حرفة له ، لأنه المنصرف
إليه من هذا اللفظ ، ولا يعم من دعته الضرورة إلى ذلك أحيانا ، كما ربما
يستفاد ذلك من التعليل الوارد في المعتبرة .
( 1 ) لأن العبرة إنما هي باجتماع الشرائط عند أداء الشهادة دون حال
التحمل على ما تقتضيه الاطلاقات والعمومات ، مضافا إلى عدة نصوص
خاصة : ( منها ) - صحيحة محمد بن مسلم ، قال : ( سألت أبا جعفر ( ع )
عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة ، ثم يسلم الذمي ويعتق العبد أتجوز
شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه ؟ قال : نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير
جازت شهادتهما ) ( * 3 ) وصحيحته الأخرى عن أحدهما ( ع ) قال : ( سألته
عن نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته ؟ قال نعم هو على
موضع شهادته ) ( * 4 ) ومعتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
( قال أمير المؤمنين ( ع ) : اليهودي والنصراني إذا أشهدوا ثم أسلموا
جازت شهادتهم ) ( * 5 ) ومعتبرته الأخرى عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع )
أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها
وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم ) ( * 6 ) وأما ما في
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 35 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 ، 2 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 35 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 ، 2 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 39 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 ، 6 ، 5 ، 8 .
( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 39 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 ، 6 ، 5 ، 8 .
( * 5 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 39 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 ، 6 ، 5 ، 8 .
( * 6 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 39 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 ، 6 ، 5 ، 8 .