تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
وكذا تقبل شهادة الصديق لصديقه وإن تأكدت بينهما الصداقة والصحبة ( 1 ) . ( مسألة 89 ) : لا تسمع شهادة السائل بالكف المتخذ ذلك حرفة له ( 2 ) .
شرح
قال : ( تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها ) ( * 1 ) وموثقة سماعة في حديث ، قال ( سألته عن شهادة الرجل لامرأته ؟ قال : نعم ، والمرأة لزوجها ؟ قال : لا ، إلا أن يكون معها غيرها ) ( * 2 ) ( أقول ) : مورد الروايتين شهادة الرجل لامرأته وشهادتها له . . وأما شهادتها عليه وشهادته عليها فيعلم حكمهما بالأولوية كما تقدم ، على أن الحكم على طبق العمومات والاطلاقات ، فلا حاجة إلى دليل خاص . ثم إن اعتبار الضميمة قي قبول شهادة الزوجة ليس لخصوصية فيها ، وإنما هو باعتبار أن شهادة المرأة وحدها لا يثبت بها المشهود به حتى مع ضميمة اليمين كما سبق . وعلى ذلك ، فلو شهدت الزوجة علي وصية زوجها لشخص ولم تكن معها غيرها يثبت بها الربع لاطلاق ما دل على ثبوت الربع بشهادة المرأة الواحدة في الوصية . ( 1 ) بلا خلاف بيننا ، خلافا لبعض الشافعية ، حيث ذهب إلى عدم قبول شهادته إذا كانت بينهما ملاطفة وهدية ، والعمومات حجة عليه ، وأما احتمال أن الشهادة شهادة زور فيدفعه إحراز عدالته . ( 2 ) من دون خلاف ظاهر في المسألة . وتدل عليه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ( ع ) قال : ( سألته عن السائل الذي يسأل بكفه هل تقبل شهادته ؟ فقال : كان أبي لا تقبل شهادته إذا سأل في
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 ، الباب : 25 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 ، 3 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 ، الباب : 25 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 ، 3 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 98 | السيد الخوئي