تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
إلى المشهود له ( 1 ) وكذلك الأجير بعد مفارقته لصاحبه ( 2 ) وأما شهادته لصاحبه قبل مفارقته ففي جوازها إشكال والأظهر عدم القبول ( 3 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف ظاهر ، وتدل عليه - مضافا إلى العمومات - معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا ، قال : ويكره شهادة الأجير لصاحبه ، ولا بأس بشهادته لغيره ، ولا بأس به له بعد مفارقته ) ( * 1 ) . ( 2 ) للعمومات والاطلاقات ومعتبرة أبي بصير المتقدمة ، وصحيحة صفوان عن أبي الحسن ( ع ) قال : ( سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ، ثم فارقه أتجوز شهادته بعد أن يفارقه ؟ قال ( ع ) : نعم . الحديث ) ( * 2 ) . ( 3 ) بيان ذلك أنه اختلفت كلمات الأصحاب في قبول شهادة الأجير لصاحبه ، فقد نسب عدم القبول إلى أكثر المتقدمين منهم الشيخ في النهاية ، كما أنه نسب القبول إلى المشهور بين المتأخرين . واستدل على القبول بالعمومات وخصوص موثقة أبي بصير المتقدمة بناءا على إرادة المعنى المصطلح عليه من الكراهة . واستدل على عدم القبول بعدة روايات عمدتها موثقة سماعة ، قال : ( سألته عما يرد من الشهود ؟ قال : المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير . . الحديث ) ( * 3 ) بعد تقييدها بما قبل المفارقة لما تقدم ، وموثقة أبي بصير الآنفة الذكر ، بناءا على إرادة
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 29 من أبواب الشهادات الحديث : 3 ، 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 29 من أبواب الشهادات الحديث : 3 ، 1 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 32 من أبواب الشهادات ، الحديث : 3 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 101 | السيد الخوئي