تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
( مسألة 72 ) : إذا ادعى المشتري على البائع شرطا كتأجيل الثمن أو اشترط الرهن على الدرك أو غير ذلك كان القول قول البائع مع يمينه ( 1 ) وكذلك إذا اختلفا في مقدار الأجل وادعى المشتري الزيادة . ( مسألة 73 ) : إذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتفاق على
شرح
ابن إدريس في بعض كلماته وموافقته للمشهور في موضع آخر . واستدل على المشهور بما رواه البزنطي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع ، فقال : القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشئ قائما بعينه ) ( * 1 ) والاستدلال بهذه الرواية مبني على أحد أمرين : ( الأول ) دعوى أن البزنطي لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة ( الثاني ) دعوى إن الرواية الضعيفة تنجبر بعمل المشهور ، ولكن كلا من الدعويين لم تثبت على ما أوضحناه في محله ، ولكنه مع ذلك لا يبعد القول بما ذهب إليه المشهور فإنه مضافا إلى التسالم عليه بين الفقهاء يمكن الاستدلال عليه بمعتبرة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا التاجران صدقا بورك لهما ، فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما وهما بالخيار ما لم يفترقا ، فإن اختلفا ، فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا ) ( * 2 ) فإن الظاهر من الرواية أن العين كانت باقية فما لم يفسخ العقد يقدم قول البائع . ( 1 ) وذلك لأن المشتري مدع للاشتراط والبائع ينكره .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 12 الباب : 11 من أبواب أحكام العقود ، الحديث : 1 ، 2 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 12 الباب : 11 من أبواب أحكام العقود ، الحديث : 1 ، 2 .