( مسألة 72 ) : إذا ادعى المشتري على البائع شرطا كتأجيل
الثمن أو اشترط الرهن على الدرك أو غير ذلك كان القول قول
البائع مع يمينه ( 1 ) وكذلك إذا اختلفا في مقدار الأجل وادعى
المشتري الزيادة .
( مسألة 73 ) : إذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتفاق على
شرح
ابن إدريس في بعض كلماته وموافقته للمشهور في موضع آخر . واستدل
على المشهور بما رواه البزنطي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في
الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع ، فقال :
القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشئ قائما بعينه ) ( * 1 ) والاستدلال
بهذه الرواية مبني على أحد أمرين : ( الأول ) دعوى أن البزنطي لا يروي ولا
يرسل إلا عن ثقة ( الثاني ) دعوى إن الرواية الضعيفة تنجبر بعمل المشهور ،
ولكن كلا من الدعويين لم تثبت على ما أوضحناه في محله ، ولكنه مع ذلك
لا يبعد القول بما ذهب إليه المشهور فإنه مضافا إلى التسالم عليه بين الفقهاء يمكن
الاستدلال عليه بمعتبرة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : إذا التاجران صدقا بورك لهما ، فإذا كذبا وخانا
لم يبارك لهما وهما بالخيار ما لم يفترقا ، فإن اختلفا ، فالقول قول رب السلعة
أو يتتاركا ) ( * 2 ) فإن الظاهر من الرواية أن العين كانت باقية فما لم يفسخ
العقد يقدم قول البائع .
( 1 ) وذلك لأن المشتري مدع للاشتراط والبائع ينكره .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 12 الباب : 11 من أبواب أحكام العقود ، الحديث : 1 ، 2 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 12 الباب : 11 من أبواب أحكام العقود ، الحديث : 1 ، 2 .