تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
رهن بألف درهم مثلا وادعى الراهن أنه رهن بمائة درهم . فالقول قول الراهن مع يمينه ( 1 ) .
شرح
مما يصح عليه الرهن كما هو مورد الرواية الأولى . وأما إذا لم يثبت ذلك فيدعي من بيده المال أنه رهن على دين لم يثبت ولم يعترف به المالك ويدعي أنه وديعة ، فالقول قول مدعي الوديعة حيث أنه لا موضوع للمرهن إلا في مورد ثبوت الدين أو ما في حكمه ، فمن يدعيه فعليه الاثبات ، وعلى ذلك تحمل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : ( في رجل رهن عند صاحبه رهنا ، فقال الذي عنده الرهن ارتهنته عندي بكذا وكذا ، وقال الآخر إنما هو عندك وديعة ، فقال البينة على الذي عنده الرهن أنه بكذا وكذا ، فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين ) ( * 1 ) فإن الصحيحة لو لم تكن ظاهرة في عدم الاعتراف بالدين فلا أقل من الاطلاق فتقيد بمعتبرة ابن أبي يعفور . وتدل على ما ذكرناه معتبرة سليمان بن حفص المروزي أنه كنت إلى أبي الحسن ( ع ) : ( في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا وأن عنده رهنا ، فكتب ( ع ) : إن كان له على الميت مال ولا بينة له عليه فليأخذ ماله مما في يده وليرد الباقي على ورثته ، ومتى أقر بما عنده أخذ به وطولب بالبينة على دعواه وأوفى حقه بعد اليمين ، متى لم يقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم يحلفون بالله ما يعلمون أن له على ميتهم حقا ) ( * 2 ) ( 1 ) تدل على ذلك - مضافا إلى أن مقتضى القاعدة - عدة روايات : ( منها ) صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) ( في رجل يرهن عند
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 13 الباب : 16 من أبواب أحكام الرهن ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 13 الباب : 20 من أبواب أحكام الرهن ، الحديث : 1 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 64 | السيد الخوئي