مقدار الثمن ، فادعى المشتري أن المبيع ثوبان مثلا ، وقال البائع
أنه ثوب واحد فالقول قول البائع مع يمينه ( 1 ) وإذا اختلفا
في جنس المبيع أو جنس الثمن كان موارد التداعي ( 2 ) .
( مسألة 74 ) : إذا اتفقا في الإجارة واختلفا في الأجرة
زيادة ونقيصة ، فالقول قول مدعي النقيصة ، وعلى مدعي
الزيادة والاثبات ، وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف في العين
المستأجرة زيادة ونقيصة مع الاتفاق في الأجرة أو كان الاختلاف
في المدة زيادة ونقيصة مع الاتفاق في العين ومقدار الأجرة ( 3 )
( مسألة 75 ) : إذا اختلفا في مال معين ، فادعى كل منهما
أنه اشتراه من زيد واقبضه الثمن ، فإن اعترف البائع لأحدهما
دون الآخر ، فالمال للمقر له وللآخر احلاف البائع على ما يأتي
سواء أقام كل منهما البينة على مدعاه ، أم لم يقيما جميعا ( 4 )
نعم إذا أقام غير المقر له البينة على مدعاه سقط اعتراف البائع
عن الاعتبار وحكم له بالمال ( 5 ) وعلى البائع حينئذ أن يرد إلى
شرح
( 1 ) لأن المشتري مدع فعليه الاثبات والبائع منكر .
( 2 ) فإن لم تثبت دعوى أحدهما ببينة أو حلف حكم بالانفساخ .
( 3 ) الوجه في جميع ذلك يظهر مما تقدم .
( 4 ) فإن اعتراف صاحب المال نافذ ما لم يثبت خلافه ، فإن لم تكن
بينة على خلافه أو كانت البينتان متعارضتين كان الاعتراف حجة .
( 5 ) وذلك لأن البينة تكشف عن أن الاقرار كان إقرار على مال
الغير لا على مال المقر نفسه .