تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
مقدار الثمن ، فادعى المشتري أن المبيع ثوبان مثلا ، وقال البائع أنه ثوب واحد فالقول قول البائع مع يمينه ( 1 ) وإذا اختلفا في جنس المبيع أو جنس الثمن كان موارد التداعي ( 2 ) . ( مسألة 74 ) : إذا اتفقا في الإجارة واختلفا في الأجرة زيادة ونقيصة ، فالقول قول مدعي النقيصة ، وعلى مدعي الزيادة والاثبات ، وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف في العين المستأجرة زيادة ونقيصة مع الاتفاق في الأجرة أو كان الاختلاف في المدة زيادة ونقيصة مع الاتفاق في العين ومقدار الأجرة ( 3 ) ( مسألة 75 ) : إذا اختلفا في مال معين ، فادعى كل منهما أنه اشتراه من زيد واقبضه الثمن ، فإن اعترف البائع لأحدهما دون الآخر ، فالمال للمقر له وللآخر احلاف البائع على ما يأتي سواء أقام كل منهما البينة على مدعاه ، أم لم يقيما جميعا ( 4 ) نعم إذا أقام غير المقر له البينة على مدعاه سقط اعتراف البائع عن الاعتبار وحكم له بالمال ( 5 ) وعلى البائع حينئذ أن يرد إلى
شرح
( 1 ) لأن المشتري مدع فعليه الاثبات والبائع منكر . ( 2 ) فإن لم تثبت دعوى أحدهما ببينة أو حلف حكم بالانفساخ . ( 3 ) الوجه في جميع ذلك يظهر مما تقدم . ( 4 ) فإن اعتراف صاحب المال نافذ ما لم يثبت خلافه ، فإن لم تكن بينة على خلافه أو كانت البينتان متعارضتين كان الاعتراف حجة . ( 5 ) وذلك لأن البينة تكشف عن أن الاقرار كان إقرار على مال الغير لا على مال المقر نفسه .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 67 | السيد الخوئي