المقر له ما قبضه منه باعترافه ( 1 ) وإن لم يعترف البائع أصلا ،
فإن أقام أحدهما البينة على مدعاه حكم له وللآخرة احلاف البائع
فإن حلف سقط حقه وإن رد الحلف إليه ، فإن نكل سقط
حقه أيضا ، وإن حلف ثبت حقه في أخذ الثمن منه ( 2 ) وإن
أقام كل منهما البينة على مدعاه ، أو لم يقيما جميعا توجه الحلف
إلى البائع ( 3 ) . فإن حلف على عدم البيع من كل منهما سقط حقهما
وإن حلف على عدم البيع من أحدهما سقط حقه خاصة ، وإن
نكل ورد الحلف إليهما فإن حلفا معا قسم المال بينهما نصفين ( 4 )
وإن لم يحلفا جميعا سقط حقهما . وإن حلف أحدهما دون الآخر
كان المال للحالف ، وإن اعترف البائع بالبيع من أحدهما لا
على التعيين جرى عليه حكم دعويين على مال لا يد لأحد عليه ( 5 )
( مسألة 76 ) : إذا ادعى أحد رقية الطفل المجهول النسب
شرح
( 1 ) لنفوذ اقراره عليه .
( 2 ) والوجه في ذلك أن كلا منهما مدع وصاحب المال مدعى عليه
فمن عنده البينة تثبت دعواه ومن ليس له بينة ينتهي أمره إلى الحلف .
( 3 ) فإنه المدعى عليه فيتوجه إليه الحلف إذا لم تكن بينة أو كانت
متعارضة .
( 4 ) فإنه إذا كان لكل منهما بينة كان التنصيف بمقتضى تعارض
البينتين على ما تقدم ، وإن لم تكن لهما بينة كان التنصيف من جهة الحلف ،
فإنه يقوم مقام البينة على ما تقدم .
( 5 ) قد تقدم وجهه .