تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
في يده حكم بها له ، وإذا ادعى الحرية بعد البلوغ لم تسمع إلا إذا أقام البينة عليها . وكذلك الحال في البالغ المملوك في يد أحد إذا ادعى الحرية ( 1 ) نعم لو ادعى أحد أنه مملوك له ، وليس بيده ، وأنكره المدعى عليه لم تسمع دعوى المدعي إلا ببينة ( 2 ) ( مسألة 77 ) : إذا تداعى شخصان على طفل ، فادعى أحدهما أنه مملوك له ، وادعى الآخر أنه ولده ، فإن أقام مدعي الملكية البينة على ما ادعاه ولم تكن للآخر بينة حكم بملكيته له ، وإن كانت للآخر بينة على أنه ولده حكم به له ، سواء أكانت للأول بينة أم لم تكن ، وإن لم تكن لهما بينة خلى سبيل
شرح
( 1 ) هذا هو المشهور وتدل عليه صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألته عن مملوك ادعى أنه حر ولم تأت بينة على ذلك أشتريه ؟ قال : نعم ) ( * 1 ) وتؤيد ذلك رواية حمزة بن حمران ، قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أدخل السوق وأريد أن أشتري جارية ، فتقول : إني حرة ؟ فقال اشترها إلا أن تكون لها بينة ) ( * 2 ) . ( 2 ) تدل على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : كان علي بن أبي طالب ( ع ) يقول : الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك عن عبد أو أمة ، ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا ) ( * 3 ) وتدل عليه أيضا صحيحة حمران الآتية .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 13 الباب : 5 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث : 1 ، 2 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 13 الباب : 5 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث : 1 ، 2 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 16 الباب : 29 من أبواب العتق ، الحديث : 1 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 69 | السيد الخوئي