في يده حكم بها له ، وإذا ادعى الحرية بعد البلوغ لم تسمع إلا
إذا أقام البينة عليها . وكذلك الحال في البالغ المملوك في يد أحد
إذا ادعى الحرية ( 1 ) نعم لو ادعى أحد أنه مملوك له ، وليس
بيده ، وأنكره المدعى عليه لم تسمع دعوى المدعي إلا ببينة ( 2 )
( مسألة 77 ) : إذا تداعى شخصان على طفل ، فادعى
أحدهما أنه مملوك له ، وادعى الآخر أنه ولده ، فإن أقام مدعي
الملكية البينة على ما ادعاه ولم تكن للآخر بينة حكم بملكيته
له ، وإن كانت للآخر بينة على أنه ولده حكم به له ، سواء
أكانت للأول بينة أم لم تكن ، وإن لم تكن لهما بينة خلى سبيل
شرح
( 1 ) هذا هو المشهور وتدل عليه صحيحة العيص بن القاسم عن
أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألته عن مملوك ادعى أنه حر ولم تأت بينة على
ذلك أشتريه ؟ قال : نعم ) ( * 1 ) وتؤيد ذلك رواية حمزة بن حمران ،
قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أدخل السوق وأريد أن أشتري جارية ،
فتقول : إني حرة ؟ فقال اشترها إلا أن تكون لها بينة ) ( * 2 ) .
( 2 ) تدل على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : ( سمعت
أبا عبد الله ( ع ) يقول : كان علي بن أبي طالب ( ع ) يقول : الناس
كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك عن عبد أو أمة ،
ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا ) ( * 3 ) وتدل عليه أيضا صحيحة
حمران الآتية .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 13 الباب : 5 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث : 1 ، 2 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 13 الباب : 5 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث : 1 ، 2 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 16 الباب : 29 من أبواب العتق ، الحديث : 1 .