تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
( مسألة 70 ) : إذا اختلفا في البيع والإجارة ، فادعى القابض البيع والمالك الإجارة ، فالظاهر أن القول قول مدعي الإجارة . وعلى مدعي البيع اثبات مدعاه ( 1 ) هذا إذا اتفقا في مقدار العوض أو كان الثمن على تقدير البيع أكثر ، وإلا كان المورد من موارد التداعي ، فيحكم بالانفساخ مع التحالف ( 2 ) . ( مسألة 71 ) إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن زيادة ونقيصة ، فإن كان المبيع تالفا ، فالقول قول المشتري مع يمينه ( 3 ) وإن كان المبيع باقيا ، لم يبعد تقديم قول البائع مع يمينه ، كما هو المشهور ( 4 ) .
شرح
صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه ، فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف ، فقال صاحب الرهن أنه بمائة ، قال ( ع ) : البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف وإن لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين ) ( * 1 ) . ( 1 ) لأن ملكية المنفعة متفق عليها ومورد التنازع إنما هو ملكية العين فلا بد لمدعيها من الاثبات . ( 2 ) فإن ملكية المنفعة لمدعي البيع وإن كانت متفقا عليها إلا أن ما يملكه مدعي الإجارة على مدعي البيع مجهول فكل منهما يدعي على الآخر شيئا وهو ينكره ، فإن مدعى البيع يدعي ملكية العين والآخر ينكرها ، ومدعي الإجارة يدعي أجرة على مدعي البيع وهو ينكرها ، فإن لم يثبت شئ من الدعويين ببينة أو حلف حكم بالانفساخ . ( 3 ) لأن البائع مدع للزيادة والمشتري ينكرها . ( 4 ) بل ادعى عليه الاجماع في كلمات بعضهم وإن نسب الخلاف إلى
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 13 الباب : 17 من أبواب أحكام الرهن ، الحديث : 1 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 65 | السيد الخوئي