تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
قول من يدعي الوديعة ( 1 ) ( مسألة 68 ) : إذا اختلفا فادعى المالك أن المال كان وديعة وادعى القابض أنه كان رهنا فإن كان الدين ثابتا فالقول قول القابض مع يمينه ( 2 ) وإلا فالقول قول المالك ( 3 ) ( مسألة 69 ) : إذا اتفقا في الرهن وادعى المرتهن أنه
شرح
فإن هذه المعتبرة لا بد من حملها على مورد تلف المال ، حيث إن الدرهم مثلي ، فلو كانت الدراهم موجودة لم يكن أثر يترتب على الدعوى . ( 1 ) وذلك لأن من يدعي القرض حيث أنه يدعي الضمان واشتغال ذمة الآخر بالقيمة فعليه الاثبات بإقامة البينة وإلا فالقول قول من يدعي الوديعة مع يمينه . وأما المعتبرتان المتقدمتان عن إسحاق بن عمار فهما لا تشملان هذه الصورة ، لاختصاصهما بضياع المال وتلفه ، فلا يمكن التعدي عن موردهما إلى غيره من الموارد . نعم إذا كان المال المفروض مثليا فلا أثر للدعوى في المقام ، حيث إنه ليس لمدعي القرض الامتناع عن قبول المال الموجود . ( 2 ) تدل على ذلك معتبرة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( ع ) قال في حديث : ( فإن كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر واختلفا فقال أحدهما هو رهن وقال الآخر هو وديعة قال ( ع ) : على صاحب الوديعة البينة ، فإن لم يكن بينة حلف صاحب الرهن ( * 1 ) ومعتبرة عباد بن صهيب ، قال ، سألت أبا عبد الله ( ع ) عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول استودعتكه والآخر يقول هو رهن ، قال فقال : القول قول الذي يقول هو أنه رهن إلا أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود ) ( * 2 ) . ( 3 ) فإن تقديم قول مدعي الرهن يختص بما إذا ثبت الدين أو نحو
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 13 الباب : 16 من أبواب أحكام الرهن ، الحديث : 2 ، 3 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 13 الباب : 16 من أبواب أحكام الرهن ، الحديث : 2 ، 3 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 63 | السيد الخوئي