تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
بدون إذنه ( 1 ) وكذلك الحال إذا امتنع وكان امتناعه عن حق ( 2 ) كما إذا لم يعلم بثبوت مال له في ذمته ، فعندئذ يترافعان عند الحاكم . وأما إذا كان امتناعه عن ظلم ، سواء أكان معترفا به أم جاحدا ، جاز لمن له الحق المقاصة من أمواله ( 3 ) والظاهر أنه لا يتوقف على إذن الحاكم الشرعي أو وكيله ( 4 ) وإن كان تحصيل الإذن أحوط ( 5 ) وأحوط منه التوصل في أخذ حقه
شرح
( 1 ) وذلك لأن ماله في ذمة الغير كلي ولا ولاية للدائن في تطبيقه على شخص مال من أموال المدين حتى يكون مالكا له . ( 2 ) لعين ما تقدم . ( 3 ) وذلك لعدة روايات : ( منها ) - صحيحة داود بن زربي ، قال : ( قلت لأبي الحسن موسى ( ع ) ، إني أعامل قوما وربما أرسلوا إلي فأخذوا مني الجارية والدابة فذهبوا بها مني ، ثم يدور لهم المال عندي فآخذ منه بقدر ما أخذوا مني ؟ فقال : خذ منهم بقدر ما أخذوا منك ولا تزد عليه ) ( * 1 ) و ( منها ) - معتبرة أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قلت له : رجل كان له على رجل مال فجحده إياه وذهب به ، ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل ؟ قال نعم . الحديث ) ( * 2 ) ( 4 ) وذلك لاطلاق الدليل وثبوت الإذن في أصل الشرع . ( 5 ) لما نسب جماعة : منهم المحقق ( قده ) في المنافع من وجوب
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 12 الباب : 83 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث : 1 والمتن مطابق لما في الفقيه . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 12 الباب : 83 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث : 5 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 46 | السيد الخوئي