تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
( مسألة 57 ) : لا يختص جواز المقاصة بمباشرة من له الحق ، فيجوز له أن يوكل غيره فيها ( 1 ) بل يجوز ذلك للولي أيضا ، فلو كان للصغير أو المجنون مال عند آخر فجحده جاز لوليهما المقاصة منه ( 2 ) وعلى ذلك يجوز للحاكم الشرعي أن يقتص من أموال من يمتنع عن أداء الحقوق الشرعية من خمس أو زكاة . فصل في دعوى الأملاك ( مسألة 58 ) : لو ادعى شخص مالا لا يد لأحد عليه ، حكم به له ، فلو كان كيس بين جماعة وادعاه واحد منهم دون الباقين قضى له ( 3 ) .
شرح
فأحب أن تأخذ وتحلف ) ( * 1 ) وأما صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قلت له : الرجل يكون لي عليه حق فيجحدنيه ، ثم يستودعني مالا إلى أن آخذ مالي عنده ! قال : لا ، هذه الخيانة ) ( * 2 ) فهي وإن كانت ظاهرة في عدم الجواز إلا أنه لا بد من رفع اليد عن ظهورها وحملها على الكراهة لصراحة صحيحة البقباق في الجواز ، ولو سلمت المعارضة بينهما فالمرجع هو اطلاق ما دل على جواز المقاصة . ( 1 ) فإن فعل الوكيل فعل الموكل ومنسوب إليه ، فهو المقاص حقيقة . ( 2 ) فإن كان فعل لا يمكن أن يقوم به المولى عليه قام به وليه . ( 3 ) وتدل عليه صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) ،
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 12 الباب : 83 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث : 2 ، 11 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 12 الباب : 83 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث : 2 ، 11 .