( مسألة 57 ) : لا يختص جواز المقاصة بمباشرة من له
الحق ، فيجوز له أن يوكل غيره فيها ( 1 ) بل يجوز ذلك للولي
أيضا ، فلو كان للصغير أو المجنون مال عند آخر فجحده
جاز لوليهما المقاصة منه ( 2 ) وعلى ذلك يجوز للحاكم الشرعي
أن يقتص من أموال من يمتنع عن أداء الحقوق الشرعية من
خمس أو زكاة .
فصل في دعوى الأملاك
( مسألة 58 ) : لو ادعى شخص مالا لا يد لأحد عليه ،
حكم به له ، فلو كان كيس بين جماعة وادعاه واحد منهم
دون الباقين قضى له ( 3 ) .
شرح
فأحب أن تأخذ وتحلف ) ( * 1 ) وأما صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : ( قلت له : الرجل يكون لي عليه حق فيجحدنيه ،
ثم يستودعني مالا إلى أن آخذ مالي عنده ! قال : لا ، هذه الخيانة ) ( * 2 )
فهي وإن كانت ظاهرة في عدم الجواز إلا أنه لا بد من رفع اليد عن ظهورها
وحملها على الكراهة لصراحة صحيحة البقباق في الجواز ، ولو سلمت
المعارضة بينهما فالمرجع هو اطلاق ما دل على جواز المقاصة .
( 1 ) فإن فعل الوكيل فعل الموكل ومنسوب إليه ، فهو المقاص حقيقة .
( 2 ) فإن كان فعل لا يمكن أن يقوم به المولى عليه قام به وليه .
( 3 ) وتدل عليه صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) ،
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 12 الباب : 83 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث : 2 ، 11 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 12 الباب : 83 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث : 2 ، 11 .