الدعوى ( 1 ) وإن رد المنكر الحلف على المدعي فإن حلف
ثبت الحق ( 2 ) . وإن لم يحلف سقطت الدعوى من قبله فحسب
ولصاحب الحق تجديد الدعوى بعد ذلك ( 3 ) .
( مسألة 54 ) : إذا كان مال شخص في يد غيره جاز له
أخذه منه بدون إذنه ( 4 ) وأما إن كان دينا في ذمته فإن كان
المدعى عليه معترفا بذلك وباذلا له فلا يجوز له أخذه من ماله
شرح
( 1 ) فإن حلف المنكر بعد احلافه يذهب بحق المدعي فاحلاف الولي
أو الوكيل المفوض أو الوصي بمنزلة احلاف صاحب الحق .
( 2 ) لعموم ما دل على ثبوت الدعوى بحلف المدعي إذا رد عليه الحلف
كصحيحة هشام عن أبي عبد الله ( ع ) ( ترد اليمين على المدعي ) ( * 1 )
وعليه فدعوى الاختصاص بحلف صاحب الحق - كما نسب إلى المشهور -
لا وجه لها ، كيف يكون ذلك قد لا يكون المولى عليه أو الموكل عالما
بالحال كي يتمكن من الحلف ويطالب به ، فإذا لم يجز حلف الوكيل أو
الولي بطلت الدعوى وذهب حق المولى عليه أو الموكل . ودعوى إلزام
المنكر - بالحلف هنا فإن لم يحلف اعتبر ناكلا - لم تثبت أيضا ، فإنه ينافيها
ما دل على تخيير المنكر بين الحلف والرد .
( 3 ) وذلك لعدم الدليل على أن ترك حلف الولي أو الوكيل يوجب
سقوط الدعوى عن صاحب الحق .
( 4 ) وذلك لقاعدة سلطنة الناس على أموالهم .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 7 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 3 .