تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
أن يتقبله أحدهما ويعطي الآخر حصته من القيمة ، أجبرا على البيع وقسم الثمن بينهما ( 1 ) . ( مسألة 47 ) : إذا كان المال غير قابل للقسمة بالافراز أو التعديل ، وطلب أحد الشريكين القسمة بالرد وامتنع الآخر عنها أجبر الممتنع عليها ، فإن لم يمكن جبره عليها ، أجبر على البيع وقسم ثمنه بينهما وإن يمكن ذلك أيضا باعه الحاكم الشرعي أو وكيله وقسم ثمنه بينهما ( 2 ) . ( مسألة 48 ) : القسمة عقد لازم فلا يجوز لأحد الشريكين فسخه ( 3 ) ولو ادعى وقوع الغلط والاشتباه فيها ، فإن أثبت ذلك بالبينة فهو ، وإلا فلا تسمع دعواه ( 4 ) نعم لو ادعى علم شريكه بوقوع الغلط ، فله إحلافه على عدم العلم ( 5 ) . ( مسألة 49 ) : إذا أظهر بعض المال مستحقا للغير بعد القسمة ، فإن كان في حصة أحدهما دون الآخر بطلت القسمة وإن كان في حصتهما معا ، فإن كانت النسبة متساوية صحت
شرح
بالآية المباركة على مشروعية القرعة في مثل هذا المورد . ( 1 ) وذلك أيضا للسيرة للعقلائية الجارية بينهم على ذلك . ( 2 ) يظهر وجه ذلك مما تقدم . ( 3 ) وذلك لأصالة اللزوم في كل عقد فالفسخ يحتاج إلى دليل ، فما لم يدل عليه دليل حكم بلزومه . ( 4 ) وذلك لأصالة الصحة في كل عقد لم يثبت فساده . ( 5 ) وذلك لأنه منكر والحلف وظيفته .