تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
فصل في القسمة ( مسألة 43 ) : تجري القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء ، وللشريك أن يطالب شريكه بقسمة العين فإن امتنع أجبر عليها ( 1 ) . ( مسألة 44 ) : تتصور القسمة في الأعيان المشتركة غير المتساوية الأجزاء على صور : ( الأولى ) - أن يتضرر الكل بها ( الثانية ) - أن يتضرر البعض دون بعض ( الثالثة ) - أن لا يتضرر الكل ، فعلى الأولى لا تجوز القسمة بالاجبار ( 2 ) وتجوز بالتراضي . وعلى الثانية فإن رضي المتضرر بالقسمة فهو وإلا فلا يجوز اجباره عليها ( 3 ) وعلى الثالثة يجوز اجبار الممتنع عليها ( 4 ) . ( مسألة 45 ) : إذا طلب أحد الشريكين القسمة لزمت
شرح
( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال . والدليل عليه السيرة القطعية العقلائية الجارية على أن للمالك حق إفراز ماله عن مال شريكه وليس له الامتناع عن ذلك فلو امتنع أجبره الحاكم الشرعي أو وكيله على ذلك ، فإن لم يمكن قسمه الحاكم أو وكيله فإنه ولي الممتنع . هذا في موارد عدم تضرر الممتنع كما هو الغالب ، فلو فرض تضرره جرى عليه حكم ما إذا لم تكن الأجزاء متساوية ويأتي . ( 2 3 ) لقاعدة نفي الضرر . ( 4 ) لما أشرنا إليه من جريان السيرة على جواز مطالبته لقسمة العين .