فإن لم يحلف ومات الصبي قبل بلوغه قام وارثه مقامه فإن
حلف فهو وإلا فلا حق له ( 1 ) .
( مسألة 41 ) : إذا ادعى بعض الورثة أن الميت قد
أوقف عليهم داره مثلا نسلا بعد نسل وأنكره الآخرون ،
فإن أقام المدعون البينة ثبتت الوقفية ، وكذلك إذا كان لهم
شاهد واحد وحلفوا جميعا ، وإن امتنع الجميع لم تثبت الوقفية
وقسم المدعى به بين الورثة بعد إخراج الديون والوصايا إن كان
على الميت دين أو كانت له وصية ، وبعد ذلك يحكم بوقفية
حصة المدعى للوقفية أخذا باقراره ، ولو حلف بعض المدعين
دون بعض ثبتت الوقفية في حصته الحالف ( 2 ) فلو كانت
للميت وصية أو كان عليه دين أخرج من الباقي ، ثم قسم بين
سائر الورثة .
( مسألة 42 ) : إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف ، ثم
مات قبل حكم الحاكم قام وارثه مقامه فإن حلف ثبت الوقف
في حصته وإلا فلا ( 3 ) .
شرح
من شخص فأنكره المشتري أو المقترض ثبتت دعوى الولي بشاهد ويمينه
وكيف يمكن تأجيل القضاء في مثل الفرض إلى بلوغ الصبي مع أن الصبي
لا يعلم بالحال غالبا ، وذلك يوجب تضييع حقه .
( 1 ) الوجه في ذلك واضح .
( 2 ) يظهر وجهه مما تقدم .
( 3 ) الوجه فيه ظاهر .