تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
يشاركه فيها غيره وإن كان عينا شاركه فيها غيره ( 1 ) وكذلك الحال في دعوى الوصية بالمال لجماعة فإنهم إذا أقاموا شاهدا واحدا ثبت حق الحالف منهم دون الممتنع . ( مسألة 40 ) : لو كان بين الجماعة المدعين مالا لمورثهم صغير ، فالمشهور أنه ليس لوليه الحلف لاثبات حقه ( 2 ) بل تبقى حصته إلى أن يبلغ وفيه اشكال والأقرب أن لوليه الحلف
شرح
والمفروض عدمه بالنسبة إلى الممتنع . ( 1 ) الوجه في ذلك أن المدعى به إن كان دينا فهو كلي في الذمة ، وكل واحد من الورثة يستحق مقدارا منه لو كانت الدعوى صادقة ، فللحالف أن يأخذ حقه ولا يشاركه فيه غيره . وأما إن كان عينا فما يأخذه الحالف مال مشترك فيه بمقتضى إقراره ، فلا يجوز أن يختص بما أخذه ، بل يجب عليه رد حصة الآخرين عليهم نعم يمكنه أن يتوصل إلى أخذ تمام حصته ببيع ما يستحقه من الحصة المشاعة في العين على المدعي أو على غيره ، فيأخذ تمام الثمن ولا يشترك فيه غيره . والوجه فيه ظاهر . ويجري ما ذكرناه في دعوى الوصية بالمال أيضا . ( 2 ) بل لم ينقل الخلاف فيه لعدم الدليل على قيام حلف الولي مقام حلف صاحب الحق أو صاحب الدين المذكورين في جملة من الروايات ، ولكن يمكن المناقشة فيه بأن جملة من الروايات مطلقة ، وهي تدل على ثبوت المدعى به بشاهد واحد ويمين المدعي ولا موجب لتقييدها بأن يكون المدعي صاحب الحق لعدم ثبوت المفهوم في الروايات . وعليه فإن تم اجماع في المقام فهو وإلا فالظاهر ثبوت دعوى الولي بشاهد ويمين ، فإذا فرضنا أن الولي باع مال اليتيم أو أقرضه
مباني تكملة المنهاج — صفحة 36 | السيد الخوئي