الميت . وأما الدعوى عليه فقد تقدم الكلام فيها .
( مسألة 38 ) : الظاهر ثبوت المال المدعى به بهما مطلقا ،
عينا كان أو دينا . وأما ثبوت غير المال من الحقوق الأخر بهما
ففيه إشكال . والثبوت أقرب ( 1 ) .
( مسألة 39 ) : إذا ادعى جماعة مالا لمورثهم ، وأقاموا
شرح
لا يمكن الاعتماد عليها . على أن الوارد في قضية أبي حنيفة في صحيحة
البزنطي تقديم الشهادة على اليمين ( * 1 ) هذا ويمكن أن يقال أن الترتيب
الذكرى في الروايات وإن كان لا يدل على اعتبار تقديم الشهادة على
اليمين ، إلا أنه لا إطلاق في هذه الروايات ، بل القدر المتيقن إنما هو
ثبوت الحق باليمين مع تقدم الشهادة عليها ، دون العكس .
( 1 ) الأقوال في المسألة ثلاثة : ( الأول ) أن ثبوت الحق بشاهد
ويمين يختص بالدين ولا يثبت بهما شئ غير الدين ، ونسب هذا القول إلى
جماعة من القدماء : بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه ( الثاني ) - أنه يختص
بالمال مطلقا أعم من الدين وغيره ، ونسب ذلك إلى المشهور ، بل ادعي
عليه الاجماع . ( الثالث ) - أنه يثبت بهما مطلق حقوق الناس ، سواء أكانت
من قبيل الأموال أم كانت من غيرها ، كالطلاق والعتق والخلع والتدبير وما
شاكل ذلك . ومال إلى هذا القول السبزواري وصاحب الجواهر ( قدس سرهما )
إلا فيما ثبت الاجماع على عدم ثبوته بهما .
والذي ينبغي أن يقال : إن الروايات بين ما يستفاد منه الاختصاص
بالدين كمعتبرة أبي بصير ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 17 .