عدل واحد ويمين المدعي ( 1 ) والمشهور على أنه يعتبر في ذلك
تقديم الشهادة على اليمين ، فلو عكس لم تثبت . وفيه إشكال ،
وإن كان لا يخلو من وجه ( 2 ) هذا كله في الدعوى على غير
شرح
( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال في الجملة . وتشهد بذلك عدة روايات :
( منها ) - صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( كان
رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق ) ( * 1 )
( ومنها ) - صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( كان رسول
الله صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق ( * 2 ) و ( منها ) -
صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( لو كان الأمر إلينا
أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق
الناس ، فأما ما كان من حقوق الله عز وجل أو رؤية الهلال فلا ) ( * 3 )
( 2 ) فإنه لم يرد في شئ من الروايات اعتبار تقديم الشهادة على
اليمين ، وإنما المذكور فيها اعتبار الأمرين في ثبوت الحق ، والتقديم
اللفظي لا يدل على اعتباره ، بل في عدة من الروايات تقديم اليمين على
الشهادة ذكرا ، كرواية العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا ( ع ) قال
( إن جعفر بن محمد ( ع ) قال له أبو حنيفة كيف تقضون باليمين مع الشاهد
الواحد ؟ فقال جعفر ( ع ) قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وقضى به علي
عليه السلام عندكم . الحديث ) ( * 4 ) ورواية عباد بن صهيب ، ومرسلة
ابن إدريس عن كتاب السياري ( * 5 ) إلا أن هذه الروايات - لضعفها -
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 2 ، 8 ، 12 ، 13 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 2 ، 8 ، 12 ، 13 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 2 ، 8 ، 12 ، 13 .
( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 2 ، 8 ، 12 ، 13 .
( * 5 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 15 ، 19 ، 20 ،