تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
عدل واحد ويمين المدعي ( 1 ) والمشهور على أنه يعتبر في ذلك تقديم الشهادة على اليمين ، فلو عكس لم تثبت . وفيه إشكال ، وإن كان لا يخلو من وجه ( 2 ) هذا كله في الدعوى على غير
شرح
( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال في الجملة . وتشهد بذلك عدة روايات : ( منها ) - صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق ) ( * 1 ) ( ومنها ) - صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق ( * 2 ) و ( منها ) - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله عز وجل أو رؤية الهلال فلا ) ( * 3 ) ( 2 ) فإنه لم يرد في شئ من الروايات اعتبار تقديم الشهادة على اليمين ، وإنما المذكور فيها اعتبار الأمرين في ثبوت الحق ، والتقديم اللفظي لا يدل على اعتباره ، بل في عدة من الروايات تقديم اليمين على الشهادة ذكرا ، كرواية العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا ( ع ) قال ( إن جعفر بن محمد ( ع ) قال له أبو حنيفة كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد ؟ فقال جعفر ( ع ) قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وقضى به علي عليه السلام عندكم . الحديث ) ( * 4 ) ورواية عباد بن صهيب ، ومرسلة ابن إدريس عن كتاب السياري ( * 5 ) إلا أن هذه الروايات - لضعفها -
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 2 ، 8 ، 12 ، 13 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 2 ، 8 ، 12 ، 13 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 2 ، 8 ، 12 ، 13 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 2 ، 8 ، 12 ، 13 . ( * 5 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 15 ، 19 ، 20 ،