تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
وتركه قتله ( 1 ) هذا فيما إذا أحرز ذلك . وأما إذا لم يحرز واحتمل أن قصد الداخل ليس هو التعدي لم يجز له الابتداء بضربه أو قتله ( 2 ) نعم له منعه عن دخول داره ( 3 ) . ( مسألة 297 ) : لو ضرب اللص فعطل لم يجز له الضرب مرة ثانية ، ولو ضربه مرة ثانية فهي مضمونة ( 4 ) . ( مسألة 298 ) : من اعتدى على زوجة رجل أو مملوكته
شرح
فما تبعك منه شئ فهو علي ) ( * 1 ) : و ( منها ) - معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه ( ع ) : ( إن الله ليمقت العبد يدخل عليه في بيته فلا يقاتل ولا يحارب ) ( * 2 ) . و ( منها ) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قال أمير المؤمنين ( ع ) : إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله فما أصابك فدمه في عنقي ) ( * 3 ) . ( 1 ) تدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من قتل دون ماله فهو شهيد ، وقال : لو كنت أنا لتركت المال ولم أقاتل ) ( * 4 ) وقريب منها صحيحة الحسين بن أبي العلاء الآتية . ( 2 ) وذلك لأنه لم يحرز الموضوع ، وبدونه لا يجوز له ذلك : ( 3 ) لسلطنة المالك على ماله ومنع الغير عن التصرف فيه . ( 4 ) وذلك لأن ضرره عنه يندفع بالعطل ، فلو ضربه بعد ذلك لكان تعديا منه عليه ، فلا محالة يكون مضمونا عليه .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 5 من أبواب الدفاع ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 11 الباب : 46 من أبواب جهاد العدو ، الحديث : 2 ، 7 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 11 الباب : 46 من أبواب جهاد العدو ، الحديث : 2 ، 7 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب الدفاع ، الحديث : 1 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 349 | السيد الخوئي