وتركه قتله ( 1 ) هذا فيما إذا أحرز ذلك . وأما إذا لم يحرز
واحتمل أن قصد الداخل ليس هو التعدي لم يجز له الابتداء
بضربه أو قتله ( 2 ) نعم له منعه عن دخول داره ( 3 ) .
( مسألة 297 ) : لو ضرب اللص فعطل لم يجز له الضرب
مرة ثانية ، ولو ضربه مرة ثانية فهي مضمونة ( 4 ) .
( مسألة 298 ) : من اعتدى على زوجة رجل أو مملوكته
شرح
فما تبعك منه شئ فهو علي ) ( * 1 ) : و ( منها ) - معتبرة السكوني عن
جعفر عن أبيه ( ع ) : ( إن الله ليمقت العبد يدخل عليه في بيته فلا يقاتل
ولا يحارب ) ( * 2 ) . و ( منها ) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع )
قال : ( قال أمير المؤمنين ( ع ) : إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله
فما أصابك فدمه في عنقي ) ( * 3 ) .
( 1 ) تدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال :
( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من قتل دون ماله فهو شهيد ، وقال : لو كنت
أنا لتركت المال ولم أقاتل ) ( * 4 ) وقريب منها صحيحة الحسين بن أبي
العلاء الآتية .
( 2 ) وذلك لأنه لم يحرز الموضوع ، وبدونه لا يجوز له ذلك :
( 3 ) لسلطنة المالك على ماله ومنع الغير عن التصرف فيه .
( 4 ) وذلك لأن ضرره عنه يندفع بالعطل ، فلو ضربه بعد ذلك لكان
تعديا منه عليه ، فلا محالة يكون مضمونا عليه .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 5 من أبواب الدفاع ، الحديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 11 الباب : 46 من أبواب جهاد العدو ، الحديث : 2 ، 7 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 11 الباب : 46 من أبواب جهاد العدو ، الحديث : 2 ، 7 .
( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب الدفاع ، الحديث : 1 .